شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 113 - الجزء 8

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: هذا ليس بشرط، بل لا فرق بين أن يحنث قبل الملك أو بعده.

  (ومتى تعلق) النذر (بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها⁣(⁣١) واستمرار الملك إلى الحنث) نحو أن يقول: «إن شفى الله مريضي فدابتي± هذه⁣(⁣٢) صدقة» أو نحو ذلك، فإذا تلفت±(⁣٣) أو أخرجها عن ملكه⁣(⁣٤) قبل أن يحصل الشرط بطل النذر بها، ولو عادت⁣(⁣٥) إلى ملكه ثم شفي مريضه لم يلزمه شيء±.

  وقال أبو حنيفة والمنصور بالله وقول للمؤيد بالله: إذا عادت إلى ملكه ثم حنث لزمه الوفاء بالنذر.


(١) ولو نقداً±.

(*) وينظر لو بذر بالطعام المنذور به هل يكون استهلاكاً كالطحن؟ قيل: هو استهلاك حسي فيبطل النذر.

(٢) لا يحتاج إلى لفظة «هذه»؛ إذ هو يصح ولو لم يعين.

(٣) حساً.°اهـ ولفظ حاشية: ينظر هل حساً أو حكماً كما في الخروج عن الملك؟ قيل: وقد ينظر على الحكمي ويقال: المراد± إذا استهلكت حساً، لا حكماً بنحو طحن أو ذبح أو نحو ذلك لم يبطل النذر بها، بل يخرجها على صفتها. (é).

(٤) ولو حيلة. (é).

(٥) ما لم تعد بما هو£ نقض للعقد من أصله لزمه إخراجها⁣[⁣١]. ولا فرق بين± أن يكون حنثه قبل عودها أو بعده في أنه يستحقها المنذور عليه. (حاشية سحولي).

فائدة: ° إذا نذر رجل بماله للمسجد ونحوه نذراً مشروطاً فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه ويحنث بما حلف عليه، ثم يسترجع ماله، فإن هذه الحيلة صحيحة مخلصة، ذكر ذلك محمد بن أحمد بن مظفر، وسواء احتال بالهبة أو بالنذر، ولا يقال: إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة، والمحتال غير متقرب⁣[⁣٢] - فجوابه: أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور عليه وإن لم يقصدها. (é).


[١] والمذهب لا فرق.

[٢] يقال: ليس من شرطه القربة فيحقق. (سيدنا علي ¦).