(باب النذر)
  (ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالباً) فإذا نذر بهذه الشاة مثلاً إن دخل الدار فإنه لا يدخل صوفها ولا ولدها الذي يحدث قبل الحنث، وسواء جاء الحنث وهي متصلة أم منفصلة، وهذا لا خلاف(١) فيه بين السادة، وإنما اختلفوا في الحادثة بعد الحنث، فعند الهدوية± أنه يستحقها المنذور عليه؛ لأن العين المنذورة عندهم تملك بالحنث، وهكذا نماؤها.
  وعند المؤيد بالله أنها باقية على ملك الناذر حتى يخرجها، فيستحق ما حدث من النماء قبل الإخراج، قال أبو مضر: إلا إذا كان النذر لآدمي معين فإن المؤيد بالله يوافق(٢).
  قوله: «غالباً(٣)» احتراز من اللبن الموجود± في الضرع حال(٤) الحنث فإنه يدخل±(٥).
(١) قال الفقيه يوسف: ولا خلاف أن± الحمل[١] الموجود حالة النذر يدخل، ولا خلاف أنه لا يدخل ما حدث بعد اليمين وقبل الحنث، والخلاف فيما حصل بعد الحنث وقبل الإخراج. (غيث).
(٢) مع القبول على أصله.
(٣) لا وجه لـ «غالباً» ¹؛ إذ يلزم أنه لو صادقه على حصوله قبل حال الحنث أن لا يدخل±، والله أعلم. (مفتي).
(*) مع عدم التصادق.
(٤) لأنا لا نعلم حدوثه قبل الحنث، والأصل عدمه، بخلاف الولد والصوف فإنا نعلم حدوثهما قبل الحنث، ولا يدخلان ما لم يشملهما النذر. (غيث).
(٥) والأصح أنه لا يدخل، بل يقسم؛ إذ لا فرق بينه وبين الثمر.
(*) إذ الظاهر أنه إنما حدث بعد الحنث، ولو قدر أن ثم شيئاً موجوداً فالطارئ له حكم الطرو، والظاهر الحدوث، وله نظائر عديدة. فإن قيل: فإنكم في لبن المصراة أوجبتم إرجاعه كما مر، وذلك لا ينبني إلا أنه كان موجوداً من قبل؟ أجيب بأن المصراة ورد بها الدليل فقررت، ولأنه قد علم كونه أو غالبه موجوداً قبل البيع، ولذا اختلف في وجه ورودها على خلاف القياس كما مر، ثم إن المحقق أنه فقد صفة، ولذا لو حلب اللبن المصرى قبل البيع ثم أنه في المستقبل لم يجئ على ما وصف ورأى فإنه يفسخ. (شرح فتح).
[١] ونحوه مما يدخل تبعاً كالصوف، لا الثمر ونحوه كما في البيع. (é).