(باب النذر)
  (وتضمن) العين(١) (بعده) أي: بعد الحنث(٢)، والضمان للمنذور عليه، لكن ضمانها (ضمان أمانة قبضت(٣) لا باختيار المالك) نحو ما تلقيه الريح أو الطير في دار إنسان من مال غيره، فإنه يصير أمانة(٤) عنده، ويضمنه بأحد ثلاثة أشياء±: إما بأن ينقله لنفسه لا ليرده لصاحبه، أو بأن يجني عليه، أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه(٥) وإن لم يطالب. فالعين المنذورة تضمن بعد الحنث بأحد هذه الثلاثة الأشياء كتلك الأمانة(٦).
  (و) لو نذر بعين من ماله نذراً مطلقاً، أو مشروطاً، وحصل شرطه وجب عليه إخراج تلك العين و (لا تجزئ القيمة(٧) عن العين(٨)).
(١) وفروعها±. (نجري).
(٢) في المشروط±، وبعد النذر في المطلق. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) أي: وضعت±، وإن لم يقبض±.
(٤) وحيث تلفت العين المنذور بها في المطلق أو بعد حصول الشرط على وجه لا يضمنها هل تلزم الكفارة لفوات النذر؟ (حاشية سحولي). قيل: تلزم كفارة يمين لفوات نذره. اهـ والمختار لا± شيء حيث لم يتمكن من الإخراج.
(٥) فإنه يضمن.
(٦) وقيل: يجب الحفظ والإخراج هنا مطلقاً؛ لأنه وجب بإيجابه، وليس كما يلقيه طائر. اهـ ولعل ذلك وفاق، فيلزمه الإيصال هنا¹.
(*) وحكم مؤنها± وفوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله، وحكم مؤن المهر وفوائده. (حاشية سحولي لفظاً).
(٧) ولا المثل±.
(*) الأولى أن يقال: ولا يجزئ± العوض عن المنذور، فيدخل الدراهم ومثل المثلي، ونحو ذلك. (أثمار)[١].
(٨) فإن تعذرت فالجنس± [لعله حيث تضمن العين.] ثم القيمة[٢] كالعشر. (بحر) (é).
[١] عبارة الأثمار: «ولا يجوز له التعويض». قال في الوابل: وهذه العبارة أجود من عبارة الأزهار؛ لأنها أشمل في المطلوب؛ لأنه يدخل فيها أنه لا يجزئ المثل ولا غير العين مطلقاً، بخلاف عبارة الأزهار فلا تفيد إلا كون القيمة لا تجزئ.
[٢] قيل: وقت انعقاد النذر. وقيل: وقت± الإخراج. (هامش هداية).