(باب النذر)
  وعند المؤيد بالله أن القيمة(١) تجزئ(٢) عن العين قولاً واحداً.
  فإن مات الناذر فللمؤيد بالله في الوارث قولان: هل تجزئ القيمة عن العين أم لا؟ قال الفقيه يحيى البحيبح: مبناهما على الخلاف في كون الوارث خليفة أم لا. وقال الفقيه علي: مبناهما على الخلاف في كون الولاية تورث أم لا(٣).
  (ويصح تعليق تعيينها في الذمة(٤)) نحو أن يقول: «نذرت بإحدى دابتي هاتين(٥) على الفقراء» فإنه يصح النذر، وإليه التعيين، وهو متعلق بذمته، فإن
(١) تنبيه: لو كان له دين على بعض الناس فنذر به للفقراء نذراً مطلقاً، ثم أبرأ صاحب الدين - فإنه لا يصح البراء؛ لأن النذر بالمعدوم عندنا يصح، ولا فرق بين العين والدين عندنا في أنها تخرج عن ملك الناذر بالنذر. وعند المؤيد بالله أنه يصح البراء؛ لأنه لا يفرق بين العين والدين في أنه لا يخرج عن ملك الناذر، فيصح البراء، ويضمن للفقراء قدر ذلك الدين.
قال أبو مضر: فإن كان النذر لآدمي معين فإن المؤيد بالله يوافق في أنه قد خرج عن ملك الناذر بقبول المنذور عليه، فلا يصح البراء بعد النذر حينئذ. قال الشيخ أبو جعفر: سمعت أبا طالب يفتي بصحة البراء والضمان كما ذكره المؤيد بالله. قال الفقيه محمد بن يحيى حنش: وهذا خلاف ما ذكروا لمذهب الهادي #. (غيث).
(٢) إذا كان المنذور عليه غير معين، فلو كان معيناً لم يجز إلا برضاه إذا قبل النذر على أصل المؤيد بالله. (زهور). ومثله في البيان.
(٣) وله قولان في المسألتين، المختار عنده أن الولاية لا تورث.
(٤) ويقع حين± التعيين، والفوائد قبله للناذر. (é).
(*) وإليه التعيين، ولعله يأتي الخلاف هنا هل يخرج عن ملكه بالتعيين ¹أو بالنذر كما في العتق. يأتي فائدة الخلاف إذا كان المنذور به له فوائد قد حصلت بعد النذر وقبل التعيين. فلو مات قبل التعيين فإن لم يكن قد تمكن منه وجب الأدنى[١]، وإن كان قد تمكن فقد استهلكه، فيضمن قيمة الأدنى. (كواكب).
(٥) أما إذا تلف أحدهما تعين الثاني± للنذر، فإن تلفا بغير جناية ولا تفريط فلا شيء±، وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره. [المختار لا شيء. (é)]. وإن تلفا بجناية أو تفريط لزمه قيمة± الأدنى منهما. ومثله في الكواكب.
[١] وقيل: إنها± تقسم كاختلاط الأملاك بغير خالط.