(باب النذر)
  مات قبل أن يعين(١) كان التعيين إلى الورثة(٢)، فإن تمردوا فالحا¹كم(٣).
  (وإذا عين) الناذر لنذره (مصرفاً) من مسجد معين أو فقير معين أو نحو ذلك (تعين(٤)) ولم يكن له العدول إلى غيره.
  (ولا يعتبر القبول(٥)) من المنذور عليه
(١) فإن عين ثم التبس: فإن لم يكن قد تمكن لزمه الأدنى[١]، وإن كان قد تمكن لزمه قيمة الأدنى± منهما. (بحر معنى). لأنه قد استهلكه.
(*) وينظر ما الفرق بين هذا وبين العتق حيث قال: فإن مات قبله عم وسعوا، بخلاف النذر فإنه يصح التعيين؟ يقال: الفرق± أن العتق وقع على الجميع باللبس، بخلاف هنا؛ إذ اللبس لا يخرجه عن ملكه، والله أعلم.
(٢) فإن اتفقوا على التعيين فظاهر، وإن اختلفوا فالحكم لمن تقدم بالتعيين ولو عين أعلى؛ لكون له ولاية، وإن عينوا في حالة واحدة واختلفوا بطل التعيين[٢]. اهـ وقيل: إنه يتعين الأدنى.
(*) يعني: حيث لا وصي. (é).
(٣) ويعين الأدنى؛ لأن الأصل براءة الذمة. (é).
(٤) وإذا بطل المصرف صار للمصالح اتفاقاً.
(٥) ما لم يكن معقوداً، ويقبل في المجلس¹، لا في مجلس بلوغ الخبر. (é). نحو: نذرت عليك بكذا على كذا. فلا بد من± القبول، أو تسليم ما عقد عليه. (شرح بهران).
(*) ويصح النذر± على عوض كالهبة كما مر، إلا أنه يصح النذر مع الجهالة للمنذور به. (شرح فتح بلفظه).
[١] وقيل: إنها± تقسم كاختلاط الأملاك بغير خالط.
[٢] فيتجدد لهم تعيين آخر.
[*] وفي البيان في العتق ما لفظه: فرع: ° وإذا عين بعض الورثة فلعله يقال: يصح تعيينه في العتق؛ لأنه استهلاك، لكن إن عين الأدنى لم يضمن، وإن عين فوق الأدنى ضمن لشركائه نصيبهم من الزيادة. وفي غير العتق لا يصح التعيين إلا ما تراضوا± به الكل؛ لأنه حق لهم. (بلفظه). فإن اختلفوا في التعيين بطل التعيين، ويرجع إلى الحاكم. (شامي) (é).