شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 118 - الجزء 8

  (باللفظ(⁣١)) إذا كان آدمياً معيناً، بل يملكه بعدم الرد (ويبطل بالرد(⁣٢)).

  وقال المؤيد بالله في أحد قوليه: بل يفتقر إلى القبول في النذر للآدمي المعين.

  (والفقراء لغير ولده ومُنْفَقِه(⁣٣)) فإذا نذر على الفقراء وأطلق صرفه إلى كل


(١) قال في شرح الأثمار: وحكم النذر على عوض مظهر أو مضمر حكم الهبة فيما تقدم في بابها من الأحكام، إلا أنه يصح النذر مع الجهالة للمنذور به، ويكفي في قبوله عدم الرد كما ذكرنا، ويتقيد بالمستقبل من الشروط، بخلاف الهبة في الوجوه الثلاثة. اهـ وفي حاشية: أما إذا كان النذر على مال مظهر فإنه لا يخالف± الهبة في شيء. (أثمار) (é).

(٢) وإذا رد المنذور عليه النذر فلا كفارة± على الناذر؛ إذ لا كفارة على البطلان.

(*) «غالباً» احتراز من الحقوق المحضة⁣[⁣١] فإن النذر بها لا يبطل بالرد. (شرح بهران) (é).

(*) وظاهر عموم الأزهار بطلان النذر بالرد ولو بعد قبول، وفي حاشية عن الغيث: إن هذا ما لم يكن قد قبل أو تصرف، وإلا لم يصح الرد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) في مجلس النذر أو مجلس بلوغ الخبر به لا غير. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) بخلاف السيد إذا نذر على عبده بنفسه فإنه لا يبطل بالرد، كما إذا أوصى به أو نذر به لذي رحم محرم. اهـ المختار: أنه يصح¹ الرد من ذي الرحم المحرم، ذكره الإمام المهدي #، وهو المقرر.

(٣) المؤيد بالله: إذ هو واجب كالزكاة، والخلاف واحد. قلت: بل للعرف في أن الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه إنفاقه من ولد أو غيره، لا لكونه واجباً؛ إذ لم يجب عليه إلا بلفظ يقتضي خروج ملكه، فأشبه التمليك، وإذاً للزم أن لا يصح النذر لبنيه ببرهم أو نحو ذلك. (بحر بلفظه).

(*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوقف: أن هاهنا قد صار واجباً على المالك فأشبه الزكاة، بخلاف الوقف فإنه لم يكن على الواقف شيء، فلم يخرج إلى نفسه وولده في النذر.

(*) وإذا نذر رجل على أولاده كان للموجود منهم على سواء الذكور والإناث، ولا يدخل من ولد [في النذر]، ومن مات منهم كان لورثته دون شركائه. (é).

(*) فائدة: ° إذا نذر رجل بماله على أولاده، ثم إنه باعه وقبض أولاده الثمن، مع حضورهم في العقد وتسليم المشتري الثمن، ثم ادعوا بعد ذلك أن أباهم كان ناذراً عليهم بالمال، وبينوا بينة مرضية - كان قبض الثمن أو بعضه إجازة مبطلة لدعواهم على المشتري، ذكره المفتي.

=


[١] كالشفعة والقصاص ونحو ذلك.