(باب النذر)
  فقير، إلا ولده ومن يلزمه نفقته فلا يجزئ صرفه فيه، ويجزئ فيمن عداه من العلوية وغيرهم.
  وقال الإمام يحيى: بل يجوز الصرف فيمن تلزمه نفقته كقوله في الزكاة.
  وقال المؤيد بالله: لا يجوز الصرف في العلوية(١).
  (و) إذا جعل مصرف النذر(٢) (المسجد(٣)) وثم مساجد كثيرة كان (للمشهور(٤)) أي: لو نذر للمسجد وأطلق ولم يعين بالنية، أو نوى والتبست عليه(٥) نيته - وجب أن يصرف في المسجد المشهور في جهته(٦).
  (ثم) إذا استوت مساجد بلده في الشهرة فإنه يصرفه في (معتاد صلاته، ثم) إذا استوت في اعتياد الصلاة فيها صرفه (حيث يشاء) من مساجد جهته(٧).
(*) والأولى أن± يقال: لغير أصوله وفصوله مطلقاً[١] ومنفقه. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ونفسه°. (حاشية سحولي لفظاً).
(١) إذ هو واجب كالزكاة.
(٢) وكذا الهبة± والوقف والصدقة والوصية، ذكره في الأثمار. (é).
(٣) والمنهل والمشهد.
(٤) وولاية صرف± المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية على المسجد، وذلك لأنه صار للمسجد، ولا ولاية للناذر عليه، إلا حيث المراد إطعامه في المسجد لمن يصل إليه من الفقراء أو الضيف فولاية إطعامه± إلى الناذر أو الواقف، لا لمن له الولاية عليه؛ لأنه ليس للمسجد. (كواكب، وبيان).
(٥) أما مع التباس المصرف بعد تعيينه بالنية فالقياس قسمته ¹بينهما كما تقدم في الوقف[٢] حيث كانت منحصرة، وإلا فلبيت المال±. (غيث). وقيل: في الجنس.
(٦) في البلد وميله±. (é).
(٧) البلد.°اهـ وقيل: الناحية.
[١] أي: سواء وجبت± نفقتهم أم لا.
[٢] في قوله: «والعمل بالظن فيما التبس مصرفه».