(باب النذر)
  قال #±: هذا هو الصحيح، وقد ذكره بعض المحققين(١) من أصحابنا.
  وقال الفقيه حسن في تذكرته: إنه يصرفه في معتاد صلاته، ثم في المشهور.
  (و) أما الشروط المعتبرة (في) صحة النذر التي تختص (الفعل) المنذور به فهي ثلاثة: الأول: (كونه مقدوراً(٢)) فلو كان غير مقدور لم يلزمه الوفاء به، بل تجب عليه± الكفارة(٣)، نحو أن يقول: «عليه لله أن يصعد السماء، أو أن يشرب
(١) الفقيه يوسف، وقيل: الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى.
(٢) حال الوفاء، عقلاً لا شر±عاً. (مفتي).
(*) فرع: فعلم أنه إذا اتحد النذر وتعدد المنذور به، وكان فيه ما هو معصية - بطل النذر في الجميع، ولزمت الكفارة؛ لأن النذر حينئذٍ معصية؛ لاشتماله على المعصية، نحو: «لله علي صوم يوم من شعبان وإفطار يوم من رمضان»، أو «ألف حجة وحجة أو ركعتين»، أو «علي لله صعود السماء ودرهم»؛ إذ لا يتبعض النذر الواحد كما لا تتبعض اليمين. (معيار بلفظه). وقيل: فيه نظر؛ لأنه يلزم أن لو نذر بمذكاة وميتة أن لا يصح، والظاهر خلافه. اهـ والقياس أنه± يصح فيما يصح النذر به ويبطل ما لا يصح النذر به. اهـ ويلزم كفارة يمين. (é).
(٣) فأما من نذر بصوم يومين في يوم لزمه يوم فقط[١]، بخلاف النذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه الكل±؛ لأنه يمكنه فعل الكل، لكن الشرع منع، فيحج في كل عام حجة، فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب صحته±. (بيان من الصوم).
(*) لما روي عن ابن عباس ® عن النبي ÷: «من نذر بنذر لا يطيقه فعليه كفارة يمين». (شرح بهران). فلا يقال: إن شرب البحر وطلوع السماء مباح فلا تجب كفارة، بل تجب لأجل¹ الخبر. اهـ قال في المعيار[٢]: ولعل لزوم الكفارة كونه محظوراً؛ لتضمنه تكليف ما لا يطاق، وذكر معناه في الكواكب.
[١] وعليه كفارة يمين؛ لفوات نذره الآخر. (é).
[٢] لفظ المعيار: وألحق بذلك [أي: بالنذر بالمعصية] النذر بما لا يطاق، نحو: ألف حجة أو صعود السماء، أو أن يصوم بعد موته؛ لأن النذر نوع من التكليف كما تقدم، وتكليف ما لا يطاق قبيح، ولأن مثل ذلك لو أوجبه الله لقبح منه.