شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 121 - الجزء 8

  ماء البحر» أو نحو ذلك، ومن هذا الجنس أن يوجب على نفسه ألف حجة، فإن ذلك لا يدخل في مقدوره⁣(⁣١)؛ لقصر الأعمار.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: ولا قائل± يقول: إنه يجب عليه ما أطاق ويسقط الباقي⁣(⁣٢) كما ذكره أبو مضر في كتاب الصوم⁣(⁣٣).

  الشرط الثاني: أن يكون (معلوم الجنس(⁣٤)) فلو لم يعلم جنسه لم يجب عليه شيء إلا الكفارة⁣(⁣٥)، مثاله أن يقول: «علي لله نذر» أو «علي لله أن أفعل فعلاً» أو نحو ذلك⁣(⁣٦).

  الشرط الثالث: أن ينذر بما (جنسه واجب(⁣٧))


(١) أما لو نذر⁣[⁣١] العامي بقراءة ختمة من القرآن يقرأها هو بنفسه لزمه التعلم بما لا يجحف، فإن لم يمكن لزمه كفارة± يمين لفوات نذره. (مفتي). وقيل: يوصي بالاستنابة، وعليه كفارة يمين، كمن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إذا نوى أن يمشي في وقت معين. (شامي).

(٢) ويكفر لما بقي عليه كفارة يمين. (بيان). [أثمار (نخ)].

(٣) في الغيث.

(٤) حال الوفاء، فلو جهل حال النذر ثم علم حال الوفاء صح.

(٥) بل لا شيء±؛ لأن الأصل براءة الذمة، إلا أن ينوي مما جنسه واجب من الأفعال. (é). لأن من الفعل ما يكون مباحاً.

(٦) أن أقول قولاً.

(٧) يعني: واجباً± أصلياً لا خلفياً؛ فلذا لم يصح النذر بالتيمم، والصلاة من قعود أو بالإيماء، أو في متنجس، وكل صلاة بدلية أو صوم كذلك، كالصوم عن كفارة اليمين أو القتل أو الظهار، وكإخراج قيمة ما تعلقت الزكاة بعينه ونحوها، وكالتضحية بالمعيب، وغير ذلك مما ليس وجوبه أصلياً، فلا يصح± النذر بشيء من ذلك، وكذلك لا يصح النذر بصلاة التسبيح [والمختار يصح±] وإن كان التسبيح قد يجب على من لا يحسن القراءة، لكن وجوباً غير أصلي. (معيار من كتاب الصيام بالمعنى وأكثر اللفظ).

=


[١] وكذا لو نذر± الذي يقرأ القرآن أو غيره بقراءة ختمة هو بنفسه ثم مات لزمه كفارة يمين لفوات نذره. اهـ بعد تمكنه. (سيدنا علي ¦).