(باب النذر)
  كالصلاة(١)، والصوم، والصدقة، والحج، وقراءة القرآن، والتكبير، والتهليل، والصلاة على النبي وآله، وكذلك الغسل(٢)، والوضوء، وغسل الميت، وتكفينه(٣).
  فلو لم يكن جنسه واجباً لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربة، نحو أن يوجب على نفسه كنس المسجد، أو سراجه(٤)، أو عمارة القبور(٥)، أو إحداث السقايات(٦)، أو زيارة العلماء أو الأئمة أو الزهاد. هذا قول± الإفادة، وذكره
(*) «غالباً» يحتر±ز من المشي إلى بيت الله فإن جنسه غير واجب، لكن خصه الدليل، فلا يصح القياس عليه.
(١) ويلزم ما لا يتم الواجب± إلا به، سواء كان شرطاً كالطهارة للصلاة، والصوم للاعتكاف، أو جزءاً آخر لا يتم النذر إلا به كالنذر بركعة أو ركوع، فيلزم ركعتان، لا سجدة؛ لأنها مشروعة، كسجدة التلاوة، فيصح من± غير زيادة، إلا التكبير± والطهارة. (معيار معنى). وإن نذر أن يصلي بغير قراءة لزمته القراءة± تبعاً لها، ذكره في التفريعات. (بيان).
(*) مسألة: قلت: ولو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد وإن كان جنسها واجباً؛ إذ المشروع فيها أن يأتي بها نافلة بعد الفريضة، فيستحيل الوفاء، كلو أوجب أن يكون متنفلاً مفترضاً بالنذر، بخلاف غير الرواتب، كصلاة التسبيح والرغائب فتنعقد؛ إذ المنذور فعلها فقط، لا فعلها نافلة. (بحر بلفظه). وظاهر الأزهار أنه± ينعقد النذر في الجميع؛ لأن جنسه واجب. (é).
(٢) إذا كان لقربة، كغسل الجمعة والعيدين، وبعد غسل الميت والحجامة، لا ما كان مباحاً لا قربة فيه كالتبرد. وقد أشار إليه في البيان. اهـ وقيل: هما± [أي: الوضوء والغسل. (é)] واجبان بالأصالة. (معيار).
(٣) فائدة: ولا يصح النذر بما له سبب من العبادات - كصلاة العيد، والاستسقاء، والكسوف، والجنازة - إلا مرتباً على سببه. (معيار معنى من كتاب الصيام). قد تقدم ما يؤيد هذا على قوله: «فصل: والمسنون من النفل».
(٤) يعني: إعلاق الفتيلة. اهـ لا التسقية فكالنذر بمال. (é).
(٥) بنفسه لا بالمال. (é).
(٦) بنفسه، لا بالأجرة فيلزمه°؛ لأن له أصلاً في الوجوب، وهو الصرف إلى ذلك من الزكاة ومن =