شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 123 - الجزء 8

  الأزرقي لمذهب الهادي #، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

  وقال القاسم وصاحب الوافي ومالك وظاهر قول المؤيد بالله في الزيادات: إنه يجب الوفاء بما كان جنسه⁣(⁣١) قربة وإن كان غير واجب⁣(⁣٢).

  (وإلا) يكن الفعل مقدوراً⁣(⁣٣)، أو يكون غير معلوم الجنس، أو يكون جنسه غير واجب⁣(⁣٤) (فـ) ـإنها تلزم (الكفارة) فقط، (إلا في المندوب⁣(⁣٥) والمباح(⁣٦)) إذا نذر بهما (فلا شيء) يلزمه الوفاء به، ولا الكفارة، بخلاف ما إذا كان واجباً أو محظوراً⁣(⁣٧) فإنه يلزمه الوفاء بالواجب،


= بيت المال. (بيان). من حيث يجب على الإمام القيام بذلك من جملة المصالح. (زهور).

(١) واختاره المفتي، وبنى عليه في البيان.

(٢) فائدة: إذا قال: «علي لله ثلاثون نذراً» لزمه ثلاثون± كفارة إن جاء به مطلقاً، وإن علقه بشرط وحصل الشرط فلا يلزمه إلا كفارة واحدة؛ لأنه حنث واحد⁣[⁣١]، ذكره ابنا الهادي $ والفقيه محمد بن يحيى، وروى ابن أبي الفوارس عن الهادي والمؤيد بالله @: أنه كالمطلق± سواء. وهو القوي. (بيان).

(٣) مسألة: من نذر بصوم ستين سنة، وهو يجوّز أن يقدر عليها، وجعل نذره معلقاً بشرط، فحصل الشرط بعد أن قد صار ابن مائة سنة بحيث إنه يعلم أنه لا يقدر على ذلك الصيام هل يصح نذره أم لا؟ الأقرب أنه± لا يصح، ولا تلزمه كفارة يمين؛ لأنه غير عاص بنذره. (بيان).

(٤) كالمكروه±. يقال: لا شيء في المكروه.

(٥) والمسنون± [كالسواك. (é)].

(*) كزيارة العلماء والفضلاء.

(٦) كالأكل والشرب، ولو كانا قد يجبان عند الضرورة فهي حالة نادرة±. (بيان معنى).

(٧) فلو نذر بالنفل في الوقت المكروه قال #: الأقرب أنه لا يلزمه شيء، وقيل: يلزمه يصلي في غير الوقت المكروه، وقيل: يصليهما± ولو في الوقت المكروه. (بيان معنى). لأن الصلاة قد صارت واجبة عليه بالنذر. (بيان).

(*) والمكروه مثل± المحظور، كأن ينذر لا ستر الهبرية في الصلاة. اهـ وقال في الهداية: إنه كالمباح فلا شيء. والأول أولى. (حاشية سحولي معنى).


[١] وهو حصول الشرط.