شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 124 - الجزء 8

  وفي المحظور⁣(⁣١) تلز¹مه الكفارة إذا حنث.

  وعند المؤيد بالله أنه يكفر إذا لم يفعل المباح.

  وقال الصادق والباقر والناصر والشافعي: لا تلزمه الكفارة في المحظور، سواء بر أم حنث.

  (ومتى) نذر بما جنسه واجب من صلاة أو صيام أو غيرهما⁣(⁣٢) ثم (تعذر(⁣٣)) عليه الوفاء بالنذر (أوصى⁣(⁣٤) عن نحو الحج⁣(⁣٥) والصوم كالفرض) الأصلي


(١) فإن قيل: لم أوجبتم الكفارة في النذر بالمحظور لا في المندوب والمباح؟ قلت: لقوله ÷: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين». (غيث). فهذا وجه الفرق⁣[⁣١]. وفي رواية: «فعليه كفارة يمين». (بستان).

مسألة°: من نذر أن يصلي عارياً أو محدثاً لم يصح نذره⁣[⁣٢]، ذكره في الكافي. وإن نذر أن يصلي وهو جنب لزمه كفارة يمين؛ لأنه نذر بمحظور. (بيان).

(٢) مما يقضى وله بدل. اهـ ولفظ البيان: فأما ما يقضى± فإنه يجب قضاؤه إذا فات، كالصلاة والصوم في يوم معين، والحج في سنة معينة، فإن فاته ذلك أداء وقضاء - بأن حضر الموت قبل أن يقضيه - فإنه يوصي بالحج عنه، وبكفارة الصيام عن كل يوم نصف صاع. (بيان بلفظه).

(٣) بعد التمكن±. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) فإن لم يوص فلا كفارة لفوات نذره؛ لأن الواجب الإيصاء بالفعل. (é).

(٥) ومن نذر بصوم يوم معين، أو شهر معين، أو بالحج في سنة معينة، ثم مات قبل مجيء ذلك الوقت فلا شيء± عليه⁣[⁣٣]، ذكره في المغني والبحر والسيد يحيى بن الحسين والفقيه علي. وقال الأستاذ: يلزمه الإيصاء به. (بيان). هذا مع التعيين، بأن يقول: «رجب هذا»، فأما إذا لم يعينه صار في الذمة، ويجب عليه الإيصاء به؛ لأنه قد وجب. اهـ وقيل: لا ±يجب إلا بعد التمكن ولو غير معين. مسألة: ومن لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى تكمل له شروط الاستطاعة، كما في حجة الإسلام، فإن لم تكمل حتى مات أوصى به حيث له مال. (بيان). وظاهر كلام± البحر أنه يسقط حيث لم تكمل شروط الاستطاعة.

=


[١] فلو فعل المعصية أثم وسقطت الكفارة. (غيث) (é).

[٢] قال سيدنا: ولقائل أن يقول: وتلزمه كفارة يمين¹؛ إذ أوجب محظوراً على المذهب، كالصلاة جنباً ونحوه. (زهور).

[٣] وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره إن أوصى. وقيل: لا كفارة عليه لعدم التمكن. (é).