شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 125 - الجزء 8

  من صلاة أو صيام على الخلاف⁣(⁣١) في كفارة الصلاة أو التصويم.

  فعلى هذا لو نذر بصلاة ثم حضرته الوفاة⁣(⁣٢) لم يلزمه° عندنا أن يوصي بشيء⁣(⁣٣)، كما لو كان عليه أحد الفروض، ومن قال بوجوب الكفارة هناك⁣(⁣٤) قال بها هنا.

  وإن كان النذر صوماً وجبت عليه الوصية بالكفارة⁣(⁣٥) عندنا، ومن قال بصحة التصويم في الفرض⁣(⁣٦) قال به هنا.

  وأما لو كان المنذور به حجاً فإنه يلزمه±(⁣٧) الوصية به كحجة الإسلام، وكذا لو نذر بالاعتكاف لزمته الوصية± به⁣(⁣٨).

  (و) أما إذا كان الفائت من غير جنس الحج والصوم ونحوهما⁣(⁣٩) وجب عليه أن يوصي (عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين) مثاله: أن ينذر بأن يغسل فلاناً ميتاً⁣(⁣١٠)، أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد، أو بأن يصلي الظهر⁣(⁣١١) في أول


(*) ونحوه: الاعتكاف±.

(١) وهو الناصر والصادق والباقر والمنصور بالله.

(٢) ومضي الوقت في المؤقت. (é).

(٣) وعليه كفارة± يمين [وتكون من رأس المال. (é)] لفوات نذره بعد التمكن. (é). وقيل: لا شيء مطلقاً.

(٤) وهو زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد والمؤيد بالله. (كواكب).

(٥) كفارة صيام±. (بيان).

(*) مع التمكن. (تذكرة) (é).

(٦) المؤيد بالله والسيد يحيى بن الحسين.

(٧) مع التمكن±.

(*) قيل: وتلزمه كفارة يمين. اهـ وظاهر الأزهار والبحر لا شيء±. (é).

(٨) لأن له أصلاً في الوجوب، وهو الوقوف بعرفة. ومثله في المعيار.

(*) أي: بفعله.

(٩) الاعتكاف.

(١٠) أو تكفينه.

(١١) قيل: ومن نذر بقراءة جزء من القرآن في كل يوم، فإذا فات لزمه كفارة يمين±، كالنذر =