(باب النذر)
  من صلاة أو صيام على الخلاف(١) في كفارة الصلاة أو التصويم.
  فعلى هذا لو نذر بصلاة ثم حضرته الوفاة(٢) لم يلزمه° عندنا أن يوصي بشيء(٣)، كما لو كان عليه أحد الفروض، ومن قال بوجوب الكفارة هناك(٤) قال بها هنا.
  وإن كان النذر صوماً وجبت عليه الوصية بالكفارة(٥) عندنا، ومن قال بصحة التصويم في الفرض(٦) قال به هنا.
  وأما لو كان المنذور به حجاً فإنه يلزمه±(٧) الوصية به كحجة الإسلام، وكذا لو نذر بالاعتكاف لزمته الوصية± به(٨).
  (و) أما إذا كان الفائت من غير جنس الحج والصوم ونحوهما(٩) وجب عليه أن يوصي (عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين) مثاله: أن ينذر بأن يغسل فلاناً ميتاً(١٠)، أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد، أو بأن يصلي الظهر(١١) في أول
(*) ونحوه: الاعتكاف±.
(١) وهو الناصر والصادق والباقر والمنصور بالله.
(٢) ومضي الوقت في المؤقت. (é).
(٣) وعليه كفارة± يمين [وتكون من رأس المال. (é)] لفوات نذره بعد التمكن. (é). وقيل: لا شيء مطلقاً.
(٤) وهو زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد والمؤيد بالله. (كواكب).
(٥) كفارة صيام±. (بيان).
(*) مع التمكن. (تذكرة) (é).
(٦) المؤيد بالله والسيد يحيى بن الحسين.
(٧) مع التمكن±.
(*) قيل: وتلزمه كفارة يمين. اهـ وظاهر الأزهار والبحر لا شيء±. (é).
(٨) لأن له أصلاً في الوجوب، وهو الوقوف بعرفة. ومثله في المعيار.
(*) أي: بفعله.
(٩) الاعتكاف.
(١٠) أو تكفينه.
(١١) قيل: ومن نذر بقراءة جزء من القرآن في كل يوم، فإذا فات لزمه كفارة يمين±، كالنذر =