(باب النذر)
  وقته(١)، فإنه إذا فات عليه ذلك وتعذر عليه الوفاء به(٢) لزمه كفارة يمين(٣).
  وضابطه: ما± لم يشرع له قضاء(٤) من الواجبات، فإنه إذا تعذر لزمته الكفارة.
= بتعجيل الظهر في أول وقته. (زهور). يعني: تلزمه الكفارة في كل يوم فاته. (من خط قيس).
بحث: من نذر بقراءة سورة معينة إلى روح النبي ÷ في كل ليلة أو كل يوم ثم فاتته ليلة مثلاً، هل الواجب أن يقضي تلك السورة في ليلة أخرى عما فاته، أو يلزمه كفارة يمين؟ وهل تكرر إذا فاتت عليه مراراً، أو يكفي كفارة واحدة عما فاته؟ وهل يشترط في الكفارة أن تصرف إلى عشرة كاليمين، أو يجزئ صرفها في واحد؟ الجواب: أنه ذكر في حاشية على البيان أن القراءة لا بدل لها، وإذا كانت لا بدل لها لزمه كفارة يمين؛ لقوله ÷: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به، ومن لم يسم فعليه كفارة يمين»، ولأن النذر عقد بين العبد وربه فأشبه اليمين، فالصرف في عشرة، وتكرر عليه الكفارة إذا فات عليه شيء بعد لزوم الكفارة؛ لأن النذر يقتضي إثباته في هذه الصورة، كما لو قال: «علي أن أصوم ما عشت» وقصد به النذر لا اليمين، فإنه إذا أفطر يوماً لم ينحل النذر؛ لأن الناذر كالناطق بالمنذور به بعد حصول الحنث، فيلزم التكرار، بخلاف اليمين فلا تكرر بعد الحنث؛ لأن من شرطه أن يتلفظ بالقسم. ويصرف كفارته في عشرة كاليمين كما قدمنا في صدر الجواب في الخبر، ويحمل كلام الحاشية على أنه لا بدل لها بعد الوقت، بخلاف الصوم والصلاة فلها بدل، ومن اطلع على خلل في هذا الجواب أصلحه، والله أعلم. (من جوابات التهامي على الشكايذي) (é). وعلى هذا لو نذر بختمة في كل أسبوع ونحوه اقتضى التأبيد، فما فات كفر له وصرفه في عشرة كاليمين؛ لأنها عقد بين العبد وربه، ذكره التهامي. (é).
وله سؤال ورد عليه: العوام ينذرون بقراءة ختمة، ويعرفون قصدهم أنهم يستأجرون من يقرأ عنهم، فماذا يتعلق بنذرهم؟ والجواب: أنه كمن نذر بإهداء شخص، فيكون كأنه نذر بمؤنة± القراءة.
(١) في يوم معين±، فإن أطلق لم يحنث إلا قبيل الموت. (é). أو عند عجزه. (é).
(٢) حيث لا بدل.
(٣) مع التمكن± في جميع المنذورات. (حاشية سحولي) (é).
(٤) ولا بدل± له. (é).