(باب النذر)
  (كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله، أو العكس(١)) فإن الكفارة تجب في ذلك، مثاله: أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر، أو ترك صلاة الظهر(٢) أو الجمعة فإنها تلزمه الكفارة إن لم يترك ذلك، لكن لا يجوز له تركه إذا كان واجباً.
  ومثال العكس: أن ينذر بفعل واجب(٣) أو بفعل محظور ثم يتركه فإنها تلزمه± الكفارة.
  (أو) نذر (نذراً(٤) ولم يسم) ذلك النذر، ولا نية، أو نسي ما سماه(٥) - فإنها تلزمه±
(١) لقوله ÷: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، وفي رواية «فعليه كفارة يمين». (بستان).
(٢) في يوم معين±، فإن أطلق لم يحنث إلا قبيل الموت. (é).
(٣) لم يشرع له± القضاء، كما تقدم في الضابط، فأما ما شرع له القضاء فقد مر: «ومتى تعذر أوصى ... إلخ».
(٤) قال في الغيث: فصارت الكفارة في النذر تجب في سبعة مواضع، قد دخلت كلها في كلام الأزهار، وهي: أن لا يسمي، أو ينسى ما سماه، أو يكون معصية، أو يحمل نفسه ما لا يطيقه[١]، أو يكون مباحاً عند المؤيد بالله[٢]، أو قربة لا أصل لها في الوجوب عنده أيضاً، أو تعذر كغسل الميت. (شرح بهران) [ومثله في الزهور].
(*) فإذا قال: «علي لله نصف نذر» لزمه كفارة± يمين كاملة، ذكره الإمام المهدي #. (بيان معنى).
(٥) والمسألة على وجوه: الأول: أن يلتبس عليه هل سمى أم لا، فهاهنا الأصل عدم التسمية±، وهي مسألة الإفادة. الثاني: أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب الأقل±؛ لأن الأصل براءة الذمة. الثالث: أن يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة أو صوم أو صدقة أو مباح أو معصية، فهذا يحتمل أن يقال: لا يلزمه± شيء؛ لجواز أنه سمى مباحاً، وأن تلزمه كفارة يمين، وأن يلزمه فعل طاعة لها أصل في الوجوب. الرابع: أن يتحقق أنه سمى شيئاً من =
[١] من الأفعال، لا الأموال. (é).
[٢] والمختار لا شيء. (é).