شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 128 - الجزء 8

  كفارة⁣(⁣١) يمين.

  (وإذا عَيَّن للصلاة والصوم⁣(⁣٢) والحج زماناً) نحو أن يوجب على نفسه صلاة في يوم كذا، أو صوم يوم كذا، أو حج سنة كذا، فإنه يتعين±، فإذا أخره (أثم⁣(⁣٣) بالتأخير(⁣٤)) عن ذلك الوقت، وأجزأه قضاؤه⁣(⁣٥). (و) إن قدمه على ذلك الوقت (لم يجزئه التقديم) عندنا°(⁣٦)، وعند أبي حنيفة يجزئ.


= واجبات منحصرة، فهذا يحتمل أنه يلزمه الجميع، كمن فاته صلاة من خمس صلوات، ويحتمل أن± يفعل الأقل⁣[⁣١]، وهو الأظهر؛ لأن قد تيقن لزوم الصلوات الخمس فلا تسقط إلا بيقين، بخلاف هذه المسألة. (رياض بلفظه). ولعل نظيره ما تقدم في الطلاق في مسألة الغراب حيث قال في البيان ما لفظه: فرع: فإن قال: «فإن لم يكن غراباً فهي عليه كظهر أمه» لم تحل له مداناتها إلا أن يرفع أحد الحكمين: إما الظهار بالكفارة بعد العود، وإلا الطلاق بالرجعة، فيصير الحكم الثاني مشكوكاً فيه فتحل له، ذكره الفقيه حسن. (بيان بلفظه). والصحيح خلافه¹، وأنه إذا رفع أحدهما لم يرتفع الآخر.

(*) بالكلية°. (بيان) (é).

(١) للخبر الوارد فيه، خلاف الناصر والشافعي، لا في سائر ألفاظ النذر⁣[⁣٢] فلا تجب الكفارة. (بيان). وقيل: بل± تلزم في جميع ألفاظ النذر. واختاره المفتي، وذكر الفقيه محمد بن سليمان أن ألفاظ النذر مشتركة في ذلك، واختاره الإمام شرف الدين، وذكر معناه في شرح النجري.

(٢) والذكر. (é).

(٣) إلا لعذر فلا إثم. (é).

(٤) لغير عذر. اهـ وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره.

(٥) ولا كفارة.± (é).

(٦) قياساً على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها.

(*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب، والتقديم والتأخير صفة له، بخلاف هذا فإنه ما قد وجب عليه. (كواكب).


[١] من كل جنس. (بستان) (é).

[٢] وذلك نحو قوله: ألزمت نفسي أو فرضت أو أوجبت أو حتمت أو جعلت، ففي ذلك كله لا تجب الكفارة. (بستان).