(باب النذر)
  (إلا في الصدقة(١)) فإنه إذا قال: لله علي أن أتصدق± يوم(٢) كذا بكذا، (ونحوها(٣)) أن أخرج المظالم(٤) التي علي يوم كذا (فيجزئه) التقديم.
  (و) من قال: «لله علي أن أصوم، أو أن أصلي (في المكان) الفلاني»، وعين لنذره مكاناً مخصوصاً ففيه (تفصيل(٥) وخلاف): أما التفصيل فاعلم أنه إذا
(١) قياساً على تقديم الزكاة قبل الحول.
(*) الصدقة الواجبة كالزكاة، أو كان قد أوجب على نفسه أن يتصدق بكذا، ثم قال: «علي لله أن أتصدق بكذا يوم كذا»، لا لو أوجب على نفسه ابتداء ونوى في يوم كذا لم يجزئه التقديم. ومعناه في حاشية السحولي. اهـ والمذهب لا يتعين. (é).
(٢) صواب المثال أن يقول: «علي لله كذا أتصدق به يوم كذا» كما في البيان والكواكب. والمختار ما في± الشرح.
(*) قال في الكواكب: ولعل المراد في الصدقة حيث يقول: «تصدقت بهذا على الفقراء يصرف فيهم يوم كذا»، فأما حيث يقول: «تصدقت بهذا على الفقراء يوم كذا» فلا تصح الصدقة[١] حتى يأتي ذلك اليوم، ثم يكون الخلاف هل يتعين الإخراج فيه أم لا. اهـ و é الشرح.
(٣) ووجه الفرق بين الصدقة ونحوها وبين الصلاة ونحوها: أن الصلاة إذا عين لها وقتاً أشبهت الفريضة المؤقتة، فلم يصح تعجيلها، كما في الفروض الخمسة، وكذلك الصوم والحج، بخلاف الصدقة فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها، فكذلك المنذور به. (شرح أثمار).
(٤) وكذا في الزكاة ¹والخمس، قال في الفتح: وضابطه: كل واجب مالي. (تكميل لفظاً) (é).
(٥) قال السيد± المفتي في النذر الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين: إن المكان لا يتعين، وأما الذبح فيلزم؛ لأن له أصلاً في الوجوب، وهو دماء المناسك، فتصرف في الفقراء كهي. قال: ومن نذر على مسجد معين أو صالح، والناذر يعلم أن المتولي لا يصرفه، بل يستهلكه، فلا يجزئه أن يسلمه إليه، ويبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه أنه يصرفه في مصرفه، أو يصرفه هو، أو يوصي به، ولا تجزئه القراءة على نية الصالح، ويجوز له© أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفياً، أو يدفعه إلى الإمام وإن لم يكن في بلد ولايته، وهذا نظر منه ¦، وقرره الشامي.
=
[١] وظاهر المذهب± خلافه؛ لأنهم قد جعلوا ذلك قياساً على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول.