(باب النذر)
  عين للصلاة والصوم مكاناً فإما أن يفعل فيه أو في غيره، إن فعل فيه أجزأ، وإن فعل في غيره فإن كان لعذر جاز وفاقاً±، وإن كان لغير عذر فإما أن يعين المساجد الثلاثة أو غيرها، إن كان غيرها لم يتعين وفاقاً±، إلا عن المنصور بالله.
  وإن عين أحد المساجد الثلاثة، فإن عدل إلى الأعلى(١) جاز وفاقاً، وإن عدل إلى الأدنى(٢) جاز(٣) عند±نا(٤) وأبي حنيفة؛ لأنه لا يتعين. وقال زفر وأبو يوسف والشافعي واختاره في الانتصار: إنه يتعين.
(*) المذهب الإجزاء[١] مطلقاً. (نجري) (é).
(*) الأولى: تفصيل فيه خلاف.
(١) المسجد الحرام.
(٢) بيت المقدس.
(٣) فإن قيل: ما الفرق بين ما ذكره أصحابنا هاهنا وبين ما تقدم في الوقف وفي الوصايا أنه يتعين في مصارفها أن يصرف حيث عين الموصي والواقف في مكان أو زمان، ولا يعدل عن ذلك سواء كان أفضل أو مفضولاً؟ قلت: الفرق بينهما أن الذي ذكره أصحابنا هاهنا واجب أوجبه العبد على نفسه، فألحقناه بالواجبات التي أوجبها الله، فإنه يجوز أداؤها في جميع الأزمنة والأمكنة، ولا كذلك الوقف والوصايا، فإنها غير واجبة، بل كانت تقرباً أو تبرعاً، ولما كان أصل فعلها موقوفاً على اختيار الواقف والموصي كذلك كان صرفها في وقتها. (ديباج).
(٤) وذلك لما روى جابر ¥: أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: «يا رسول الله، إني نذرت لله ø إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» زاد في رواية: «ركعتين»، فقال رسول الله ÷: «صل هاهنا»، ثم أعاد عليه فقال: «صل هاهنا»، ثم أعاد عليه فقال: «شأنك إذاً»، رواه أبو داود، ورواه من طريق أخرى، وفيه: أن النبي ÷ قال له: «والذي بعث محمداً بالحق لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس». (شرح أثمار).
[١] في غير الإحرام.