شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 131 - الجزء 8

  وأما الصدقة⁣(⁣١) فإذا عين لها مكاناً فقال أبو طالب: لا يتعين± كالزمان⁣(⁣٢). وحمله القاضي زيد على غير مكة ومنى⁣(⁣٣). وعند المنصور بالله أنه يتعين إلا أن يعدل إلى أفضل. وكذا ذكر أبو مضر.

  وأما إذا عين مكاناً للإحرام فإنه يتعين±(⁣٤).


(١) الواجبة كالزكاة، وأما النفل فيتعين المكان على المختار؛ لأن له أن يتحكم في ملكه. اهـ والمختار لا± فرق بين صدقة النفل وغيرها. (شامي).

(٢) تنبيه: وأما الوقف فإنه يتعين زمانه ومكانه إن كان فيه قربة⁣[⁣١] وإلا فلا. وأما الإباحة فيتعين° الزمان والمكان مطلقاً. وأما الوصية فإن كانت بواجب لم± يتعين⁣[⁣٢] زمان ولا مكان، وإلا تعين±. (غيث بلفظه). ولفظ البيان على قوله في الوقف: «وإذا عين موضعاً للصرف ... إلخ»: فرع: وأما الوصية والإباحة إلخ.

(*) وأما الوصي والوارث فيتعين عليهما مكان الصدقة وزمانها⁣[⁣٣]. (روضة). والظاهر عدم الفرق⁣[⁣٤]، فلا يتعين. (é).

(٣) والمختار لا± يتعين مطلقاً. (سماعاً).

(*) لأن له أصلاً في الوجوب.

(٤) دون زمانه؛ لأن الله تعالى ضرب للإحرام أمكنة مخصوصة فتتعين، بخلاف زمان الإحرام. (غيث معنى)⁣[⁣٥]. وفي البيان: ± إنه يتعين زمان الإحرام ومكانه. (لفظاً من العتق).


[١] على قول المنصور بالله وابن الخليل الذي تقدم في الوقف، والمذهب ما ذكره المؤيد بالله أنه يتعين مطلقاً± [٠]، وهو ظاهر الأزهار في الوقف، إلا أن تكون غلته عن حق واجب لم يتعين.± (بيان معنى).

[٠] سواء كان فيه قربة أم لا.

[٢] هذا للإجزاء، فيجزئ سواء قدم أو أخر؛ لأن ما أوجب العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه، وأما الضمان من الوصي والوارث فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا في قوله: «وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه»، سواء كان واجباً أو تطوعاً، كما سيأتي إن شاء الله في الوصايا على كلام الفقيه يوسف، والله أعلم. اهـ و é كلام الغيث على إطلاقه من غير تفصيل.

[٣] في النفل. (é)

[٤] في الواجب. (é).

[٥] لفظ الغيث: فإن قلت: لم تعين المكان ولم يتعين الزمان؟ قلت: لأن الله سبحانه قد ضرب للإحرام أمكنة مخصوصة يتعين منها، وما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه. ولم يضرب للإحرام زماناً معيناً على حد تعيين المكان، فلم يتعين بتعيين الناذر.