(باب النذر)
  (ومن نذر(١) بإعتاق عبده) نحو أن يقول: لله علي أن أعتق عبدي هذا (فأعتق) ذلك العبد (بر ولو) أعتقه (بعوض أو) أعتقه (عن كفارة)(٢) ذكره الفقيه± حسن في تذكرته.
  وقال الفقيه علي: لا يجزئ المنذور بعتقه في الكفارة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: في كفارة القتل(٣) فقط.
(١) وأما لو نذر بإعتاق رقبة غير معينة، ثم أعتق رقبة ونواها عن النذر وعن الكفارة فلعله لا± تجزئ عن أيهما؛ لأنه قد وجب عليه عتق رقبتين. (بيان لفظاً من العتق) (é).
(*) فإن باعه استقال، فإن تعذر[١] أجزأه كفارة± يمين [لفوات نذره]. (تذكرة معنى).
(٢) قال في الأثمار: «غالباً». احترازاً من أن يكون المنذور به في الذمة فإنه لا يجزئ إعتاق المملوك عن النذر حيث أعتقه بعوض أو عن كفارة. (شرح بهران) (é).
(*) أو أعتقه تدبيراً، أو باع العبد من نفسه. (حاشية سحولي) (é).
(٣) يعني: لا يجزئ فيها.
[١] يعني: بموت العبد، أو أعتقه المشتري.