شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النذر)

صفحة 132 - الجزء 8

  (ومن نذر⁣(⁣١) بإعتاق عبده) نحو أن يقول: لله علي أن أعتق عبدي هذا (فأعتق) ذلك العبد (بر ولو) أعتقه (بعوض أو) أعتقه (عن كفارة)⁣(⁣٢) ذكره الفقيه± حسن في تذكرته.

  وقال الفقيه علي: لا يجزئ المنذور بعتقه في الكفارة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: في كفارة القتل⁣(⁣٣) فقط.


(١) وأما لو نذر بإعتاق رقبة غير معينة، ثم أعتق رقبة ونواها عن النذر وعن الكفارة فلعله لا± تجزئ عن أيهما؛ لأنه قد وجب عليه عتق رقبتين. (بيان لفظاً من العتق) (é).

(*) فإن باعه استقال، فإن تعذر⁣[⁣١] أجزأه كفارة± يمين [لفوات نذره]. (تذكرة معنى).

(٢) قال في الأثمار: «غالباً». احترازاً من أن يكون المنذور به في الذمة فإنه لا يجزئ إعتاق المملوك عن النذر حيث أعتقه بعوض أو عن كفارة. (شرح بهران) (é).

(*) أو أعتقه تدبيراً، أو باع العبد من نفسه. (حاشية سحولي) (é).

(٣) يعني: لا يجزئ فيها.


[١] يعني: بموت العبد، أو أعتقه المشتري.