شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الأحكام

صفحة 134 - الجزء 8

(فصل): في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الأحكام

  أما شروط الالتقاط فالملتقط (إنما) يصح التقاطه بشروط خمسة:

  الأول: أن (يلتقط) وهو (مميز(⁣١)) فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون⁣(⁣٢) لم تلحقه أحكامها⁣(⁣٣).

  الشرط الثاني: ذكره صاحب الوافي، واستضعف، فأشار # إلى ضعفه


(١) ولو ذمياً. وفي البحر: مسلم.

(*) قولهم: يصح التقاط المميز مع قولهم: «بمجرد نية الرد» يدل على صحة النية من المميز، مع أنهم يقولون: نية الصغير لا تصح، فينظر. (حاشية سحولي لفظاً). في بعض الحواشي: لعله في باب العبادات لا المعاملات، ومثله عن المفتي.

(*) ويصح التقاط± الذمي⁣[⁣١] كاستيداعه، قلت: وهو الأقرب للمذهب؛ إذ لا تعتبر الولاية. (بحر). ومثله في البستان. اهـ إلا في اللقيط واللقيطة فيشترط إسلام⁣[⁣٢] الملتقط؛ إذ فيها ولاية، فعلى هذا يشترط الإيمان. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: ولو فاسقاً إذا كان أميناً.

(٢) ويجوز التقاطها± منهما.

(*) بل التقاطهما جناية. (صعيتري).

(٣) فلو أخذها ولي الصبي⁣[⁣٣] من يده صارت لقطة± في يد الولي؛ لأنه أخذها من موضع ذهاب ولو كانت غصباً في يد الصبي⁣[⁣٤]، ويجب على الولي انتزاعها من يد الصبي؛ إذ لا أمانة له، ووجهه أن في حفظها حفظاً لمال الصبي. ويجب على الولي انتزاعها منه حفظاً لماله، وإلا ضمن الولي من ماله مع العلم. (سماع). وقيل: لا وجه± للضمان من مال الولي قبل النقل. وفي الصعيتري: الضمان¹ من مال الصبي. (é).


[١] لا الحربي فلا يصح¹ التقاطه. ومثله في البيان.

[٢] بل يصح التقاط¹ الكافر كما يأتي، لكن ينتزع من يده [٠] كما هو مطلق عموم الشرط؛ إذ لم يذكر الإسلام شرطاً. وإنما قلنا: «تنتزع منه» لعدم الولاية. (سيدنا حسن).

[٠] لكن ينتزعها الحاكم من يد الكافر. (é).

[٣] أو غيره صار ملتقطاً. (é).

[٤] فقد خرجت الآن عن الغصب بأخذ الولي للحفظ.