(فصل): في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الأحكام
  بقوله: (قيل): ويشترط أن يلتقطه وهو (حر أو مكاتب)(١) ولو لم يكن قد أدى شيئاً، فإن كان عبداً لم يجز له أن يلتقط. وهو أحد قولي الشافعي.
  وقال الأزرقي: بل له أن يلتقط(٢).
  قال مولانا #: وهو الصحيح للمذهب. قال في شرح الإبانة: وهو قول الناصر وعامة أهل البيت $ وأحد قولي الشافعي. وقد ذكر الفقيه علي تحصيلاً على قول صاحب الوافي فقال: لا يخلو السيد: إما أن يعلم التقاط العبد أوْ لا، إن لم يعلم وتلفت بغير فعل العبد فلا ضمان± على أيهما(٣).
  وإن تلفت بفعل العبد فإن كان ماذوناً في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة، وذلك بأن يسلمه أو يفديه بقدر قيمته(٤)، وإن كان غير مأذون كان الضمان في ذ¹مته(٥) إذا عتق.
  وأما إذا علم السيد فإما أن يكون يستحفظ مع العبد أوْ لا، إن لم يكن فإما أن
(١) قال الفقيه محمد بن سليمان: ومنشأ الخلاف أن في اللقطة شائبة الإيداع وشائبة التمليك، فرجح الأكثر شائبة الإيداع؛ فلذلك صححوا التقاط العبد، ورجح صاحب الوافي شائبة التمليك؛ فلذلك لم يصحح التقاطه؛ لأنه لا يملك. (زهور معنى).
(٢) ولو محجوراً. (é).
(*) قال في البيان: وإذا التقط العبد كانت الولاية± إليه، لا إلى سيده. اهـ ولسيده أن ينتزعها منه. (بحر). ومثله في شرح الأثمار.
(٣) وفاقاً؛ لأنه كالمأذون من جهة المالك. اهـ في التعليل نظر على أصل الوافي. (من خط سيدي حسين بن القاسم ¦).
(٤) وفاقاً وما في يده. اهـ وقيل: جناية على قول صاحب الوافي.
(٥) والقياس على قوله أنها دين جناية؛ إذ هو غير مأذون بالالتقاط، فهو كالصبي. (من خط سيدي الحسين بن القاسم). وأما عندنا فدين ذمة.
(*) وفاقاً.