(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  تتلف بإتلاف العبد أم بغير إتلافه، إن كان ذلك بغير إتلافه ضمن(١) السيد ضمان التعدي، فيكون بالغاً ما بلغ، وليس له أن يسلم العبد إلا برضا المالك(٢)، وإن كان بإتلاف العبد خير(٣) المالك(٤) بين أن يضمن ضمان التعدي - وقد تقدم بيانه - وبين أن يضمن ضمان الجناية، فيخير مالك العبد بين تسليمه وبين فدائه بالجناية بالغة ما بلغت.
  وأما إذا كان يستحفظ ماله معه فإن تلفت اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما، وإن تلفت بفعل العبد خير السيد بين تسليمه وبين فدائه بالجناية بالغة ما بلغت(٥) إن كان غير مأذون(٦)، أو بقيمته إن كان ماذوناً.
  والشرط الثالث: أن يلتقط (ما خشي فوته(٧)) إن لم يلتقطه، فلو لم يخش
(١) وعندنا لا ضمان±؛ لأنه مأذون له من جهة الشرع. (é).
(٢) مالك اللقطة.
(٣) والمختار لا ضمان. (é). [بل يتعلق بذمته. (é)].
(٤) مالك العبد.
(٥) وعند الأزرقي يكون دين± ذمة يطالب به إذا عتق.
(٦) وحاصل المذهب± [على كلام الأزرقي] أن نقول: إن تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على العبد، وإن تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون[١] بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة[٢]، وإن لم يكن مأذوناً له فالضمان في ذمته متى عتق؛ لأنه مأذون له من جهة الشرع. (رياض، وكواكب).
(٧) والقول له في ذلك؛ إذ لا تعرف خشيته إلا من جهته. (شرح بهران) (é).
(*) ويعمل بظنه.
(*) أو التبس±.
(*) ولو في بيت مالكه¹. (é).
[١] ظاهر هذا أن الالتقاط لا يدخل± في مطلق الإذن، ولعله كالاستيداع. (زهور).
[٢] فيكون السيد مخيراً بين± تسليمه وبين فدائه إلى قدر قيمته فقط. (رياض). والباقي في ذمته. (كواكب).