(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  فواته لم يجز(١) له الالتقاط ولو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها.
  الشرط الرابع: أن يأخذها (من موضع ذهاب جهله(٢) المالك) فلو لم يكن كذلك لم يجز(٣) الالتقاط.
  الشرط الخامس: أن يأخذها (بمجرد نية الرد(٤)) فقط، أو ليُعَرِّف بها±، فلو
(١) لقوله ÷ لما سئل عن ضالة الإبل: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يلقاها صاحبها». (شفاء معنى) [وقوله ÷ في ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته». (من أصول الأحكام)]. قوله: «سقاؤها» يعني: أجوافها؛ لأنها تأخذ فيها الماء الكثير، وتصبر عنه مدة. و «حذاؤها» أخفافها. (بستان). [وفي الشفاء في رواية: «معها الحذاء والسقاء».
(٢) ويعمل بظنه.
(*) أو علم[١] لكنه يخشى عليها± التلف أو الأخذ قبل عوده لها. (بيان). فلو التبس الحال على الواجد هل المالك جاهل للفوات أو عالم به فلعل الأرجح جواز الأخذ، والله أعلم. (شرح بهران) (é).
(*) والقول للمالك؛ إذ لا يعرف إلا من جهته.
(٣) قال في شرح الفتح: فإن التبس على الإنسان هل المالك يعود لها أم لا فإنه يلتقطها± إذا كان الموضع غير حفيظ ولا يعتاد تركها هناك، وإن كان يعتاد تركها فليس له التقاطها. (منه).
(٤) مسألة: ± فإذا كان الواجد لها اثنين فأيهما سبق إلى أخذها فهو الأولى، وإن أخذاها معاً فهما سواء فيها، فيمسكها أحدهما برضا الثاني، أو يقتسمانها، أو يتهايئانها. فلو قال أحدهما للثاني: خذها وأعطنيها، فإن أخذها الثاني بنية يعرِّف بها هو كان أولى، وإن أخذها بنية أن يعطيها صاحبه فهو على الخلاف[٢] في صحة التوكيل بالمباح، ذكره في البحر[٣]. (بيان).
=
[١] وهو خلاف المفهوم، وقد تقدم: «أو خوف عليه».
[٢] لا يصح عند±نا.
[٣] يقال: فما حكمها في يده على أصل الهدوية؟ لعله يكون كالغصب±؛ لأنه لم يأخذها على شروطها. اهـ وعلى هذا تكون في يد الثاني غصباً؛ لأن الأول لا يبرأ بالرد إلا إلى المالك. اهـ وقد تقدم في الغصب ما يخالف هذا، وأنها تكون في يد الثاني أمانة™، في قوله: مسألة [٠]: من اشترى شيئاً مغصوباً إلى قوله: وإن نوى رده إلى مالكه فينظر.
[٠] الرابعة عشرة مسالة من أول الكتاب.