شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 138 - الجزء 8

  أخذها من غير نية الرد، أو للرد إن وجد المالك وإلا فلنفسه ضمن⁣(⁣١).

  وزاد أبو حنيفة شرطاً سادساً: وهو الإشهاد عند الأخذ. وعندنا والشافعي وأبي يوسف ومحمد ليس بشرط±(⁣٢).

  (وإلا) تكمل هذه الشروط (ضمن(⁣٣)) الملتقط (للمالك) إن كان (أو لبيت المال) إن لم يكن لها مالك.

  (ولا ضمان) عليه (إن ترك(⁣٤)) اللقطة ولم يلتقطها وأخذها آخذ.

  (ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته، كما يجره السيل⁣(⁣٥) عما فيه ملك ولو


(*) قال الأستاذ: ± فإن أخذها بغير نية على وجه الغفلة فإنه يكون مضموناً عليه ضمان غصب.

(*) الأولى: بمجرد⁣[⁣١] نية الالتقاط الشرعي. (مفتي). يعني: فلو التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ثم يصرفها لم يضمن على المقرر. ومثله في حاشية السحولي. (é).

(*) فإن قال المالك بعد أن تلفت: «أنت أخذت لا للحفظ» احتمل أن القول قوله؛ لأن ظاهر الأخذ التعدي، فيبين الآخذ أنه أخذها للحفظ، كالوديع يبين أنه أودع للخوف، ويحتمل أن± يقبل قوله؛ إذ لا يعرف قصده إلا من جهته، وهو الأولى. (صعيتري).

(*) مسألة: ومن أخذ بمجرد نية الرد لم يضمن ما تلف، فإن ردها إلى حيث كانت ضمن؛ للتفريط. (é).

(١) ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عن± الضمان، خلاف أبي مضر. (صعيتري).

(*) يعني: إذا كان± بغير الصرف المعتبر.

(٢) بل ندب.

(٣) ضمان غصب±.

(٤) ولا إثم، إلا في بني آدم فيجب الالتقاط.

(٥) الحاصل في الوجه الثالث، وهو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الأشجار ملك ومباح، وهو لا يعلم هل الأشجار من المباح أو من الملك فإنه يجوز الأخذ⁣[⁣٢] [إذا كان مما لا ينبت. (é)] ولا شيء عليه؛ إذ الأصل براءة الذمة، وإن علم أن في الأشجار ملكاً ومباحاً أخذ نصفه، والنصف الآخر لقطة⁣[⁣٣]. وثمر أحد =


[١] والأزهار مستقيم. (سماع سيدنا حسن).

[٢] وقيل: إنه لا يجوز له الأخذ؛ لقوله ÷: «المؤمنون وقافون عند الشبهات»، فإن استهلكه فلا ضمان؛ لأن الأصل براءة الذمة.

[٣] إذا كان مما ينبت. (é).