(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  مع مباح(١)).
  وحاصل المسألة: أن الشجر(٢) التي يجرها السيل لا تخلو: إما أن يكون فيها أثر الملك(٣) أو لا، إن كان فهي كاللقطة¹(٤)، وإن لم ففي ذلك وجوه ثلاثة:
  الأول: أن لا يعلم(٥) هل ملك أم مباح(٦)، ولا يدري بالأشجار التي جاءت منها ما حكمها(٧)، فالمستحب التوقي(٨) والصرف(٩)، ويجوز الأخذ±(١٠).
  والثاني: أن يعلم المباح(١١) ويشك هل ثم ملك(١٢)، فهذا يجوز± فيه الأخذ، ولكن التوقي والصرف مستحب استحباباً أخف من الأول(١٣).
= الشجرتين لو أكل من الشجرة والتبس هل أكل من المملوكة أو من المباحة فلا ضمان؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإن اختلط ثمر الملك والمباح وأكل منه وجب عليه نصف الضمان. (سماع) (é).
(١) صواب العبارة: عما فيه ملك ومباح.
(٢) وكذا الأحجار. (بيان) (é).
(٣) وهو القطع والتهذيب.
(٤) بل لقطة.
(٥) بالموضع، ومثله في البيان.
(٦) المراد الموضع الذي جاءت منه، وجَوَّزَ الأمرين معاً. (بيان).
(٧) هل تُنَبَّت أم لا؟
(٨) يعني: الترك.
(٩) بعد الأخذ.
(١٠) ويكره.
(*) بعد التعريف.
(*) لنفسه، وكلام الشرح هو ظاهر الأزهار؛ لأنه في سياق ما ليس فيه أثر الملك، وكذا فرع البيان.
(١١) يعني: الموضع. (بيان).
(١٢) في الموضع.
(١٣) للقطع بالمباح.