شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 458 - الجزء 1

  يجوز أن يقف في غيرها⁣(⁣١).

  (و) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم (لذي السبب) كحضور الجنازة فهو سبب الصلاة، وكذا الكسوف، والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة⁣(⁣٢)، فيتيمم (عند وجوده(⁣٣)) أي: وجود السبب. فإن كان يجده في الميل لم يجزئه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي الكسوف ونحوهما، فإنه إذا خشي جاز له التيمم ولو كان الماء حاضراً± كما تقدم⁣(⁣٤).

  قال #: ولهذا⁣(⁣٥) لا يعترض إطلاقنا هذا الاشتراط - أعني: عدم الماء في


(١) لأن الواقف في بعض المسجد يسمى واقفاً في المسجد؛ ولأن المسجد الواحد كالشيء الواحد الذي لا يتبعض كالمصحف، ولا يلزم على ذلك فيمن تيمم للمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الأجزاء، فإن ذلك غير لازم؛ لأن انفصال كل جزء من الأجزاء صيرها بمنزلة الأشياء المتعددة، فأشبهت المساجد لا زوايا المسجد الواحد، فأما لو نوى مس جزء من جملة مصحف كامل فإنه يجوز له مس المصحف؛ لعدم انفصال ذلك الجزء، فهو هنا كزاوية المسجد. ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء، وحرم عليه مسه عقيب فراغه، ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه؛ لأن مضمون كل جزء غير مضمون الجزء الآخر. (شرح أثمار).

(٢) المطلقة. اهـ وأما المنذورة المؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه، ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات⁣[⁣١]. وقيل: لا فرق± بين المطلقة والمؤقتة⁣[⁣٢]؛ لأن الواجبات على الفور. (هبل). (é).

(٣) وإذا وجد± الماء لم يُعِدْه على ظاهر الكتاب. (نجري). إلا أن يكون± في حال الصلاة خرج منها، ما لم يخش فوتها باستعمال الماء فلا يخرج. (عامر). (é).

(٤) في قوله: «أو فوت صلاة لا تقضى».

(٥) في بعض نسخ الغيث: «وبهذا» بالباء الموحدة.


[١] وهذا حيث قال: «لله علي أن أصلي يوم الجمعة إن قدم غائبي»، فلو قال: «حال يقدم، أو عند يقدم، أو متى يقدم، وكذا يوم يقدم» - ففوراً. (سماع سحولي). [بل لا فرق على المختار. (é)].

[٢] في أنه يتيمم لها عند حصول السبب. (سيدنا حسن بن أحمد). (é).