(فصل): في حكم اللقيط واللقيطة
(فصل): في حكم اللقيط(١) واللقيطة
  اعلم أن اللقيط واللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بني آدم(٢).
  قال في الانتصار: من لم يبلغ سن الاستقلال صح التقاطه(٣)، وبعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط، وبينهما محتمل(٤).
  قال الفقيه علي: ويجب على± الملتقط النية(٥) في اللقيط.
(١) مسألة: ولا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد؛ لاشتغالهم بالرق عن الحضانة، ولا كافر؛ إذ لا ولاية له على مسلم؛ ولئلا يفتنه عن الدين. (بحر بلفظه). وظاهر المذهب خلافه، وهو أنه يصح منهم± الالتقاط، واختاره المفتي، وينتزعه الحاكم من يد¹ الكافر. اهـ ما لم يكن الكافر حربياً. (é).
(*) مسألة: ± والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه، وينفق عليه من كسبه إن كان، وإلا فكالضالة. (بيان). وهذا ذكره الإمام يحيى.
(*) والتقاط اللقيط واللقيطة فرض كفاية± [مع الخشية]؛ إذ هو إنقاذ نفس محترمة، وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا ...}[المائدة ٣٢] الآية ونحوها، وكإطعام المضطر. (بحر) (é).
(٢) وهل يصح أن يُلْتَقَط المجنون؟ قيل: يصح؛ لوجود ا¹لعلة، وهي الخشية عليه. (من خط حثيث). وفي البحر: فأما البالغ فليس لقيطاً؛ إذ لا يخشى عليه.
(*) مسألة: ±من في يده صبية لم يقبل قوله: إنها زوجته، ويمنع منها؛ إذ لا تثبت يد على الحر، ولا على المنافع؛ لتجددها حالاً فحالاً، بخلاف الأعيان. (بحر) ونفقتها عليه± لإقراره. (زهور). ويمنع منها، قيل: ما لم يكن المقر ولياً لها.
(٣) بل وجب±. (بيان معنى) (é).
(٤) يجوز، إلا أن يخشى عليه وجب. (é).
(*) الصحيح الوجوب¹ مع الخشية عليه. (شرح أثمار). لأن فيه إنقاذ نفس، وكذا الحيوان لحرمته. (بحر).
(٥) نية الرد.
(*) إذا كان عبداً. اهـ وقيل: سواء± كان حراً أو عبداً.
(*) وفائدتها الضمان± في العبد، وفي الحر الخلاف. اهـ لا يضمن. (سماعاً).