(باب التيمم)
  الميل - بأن يقال: إنه إذا خشي الفوات لم يعتبر العدم؛ لأنا نقول: إن الكلام هنا مبني على أنه لا يخشى الفوت بالطلب، ولم نحتج إلى الاحتراز لأنا قد قدمنا(١) أن خشية الفوت عذر في ترك الماء الحاضر فضلاً عما هو في الميل.
  (والحائض(٢)) إذا طهرت واحتاج زوجها(٣) إلى وطئها، وعدمت الماء(٤) في الميل - جاز لها(٥) أيضاً أن تيمم (للوطء(٦)) ولا تراعِي آخر وقت الصلاة.
(١) في شرح قوله: «عند وجوده» قوله: «مهما لم يخش فوت الجنازة». وفي حاشية: في قوله: «أو فوت صلاة لا تقضى».
(٢) والنفساء±. (حاشية سحولي).
(٣) المراد طلبها الوطء، سواء احتاج أم لا. (é).
(*) أو سيدها. (é).
(*) صوابه: أرا ±د.
(٤) أو يكون لها عذر من الماء. (نجري). (é).
(٥) بل يجب. ±
(٦) يقال: الوطء من المباحات، فلِمَ وجب التيمم لأجله دون سائر المباحات؟ قلنا: لأنه مما يحرم على الحائض فلا يحله إلا ما يحل الصلاة. (تعليق). (é).
(*) لا لسائر المباحات. اهـ ينظر ما أراد؟ إن أراد بالمباحات النفل والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم، كما صرح به في أول الفصل وشرحه، فلا يمتنع أن تيمم لها؛ إذ التيمم أحد الطهارتين، وإنما يمتنع منها فعل هذه الأمور مع عدم الماء والتراب. قالوا: إذ لا ملجئ لها كما يأتي على قوله: «أو تيمم للعذر». (سيدنا حسن). (é).
(*) وإذا انتظرت وقتاً يعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها. قال في الغيث±: وكذا الزوج إذا اشتغل فإنه كاشتغالها. اهـ يقال: هذا في غير المؤقت. اهـ بل لا فرق بين المؤقت وغيره، كما في الغيث. (é). فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مراراً معلومة فقد انتقض± تيممها. (é).
(*) لكن لا يشتغل كل¹ منهما بغير ما تيممت له كما صرح به في الغيث؛ لأن الأمر الذي تيممت له إنما يحصل بمجموعهما، فإذا اشتغل كان ناقضاً±[١]؛ لأنه أمر ينعقد من الجهتين فينتقض من أحدهما، كالفسخ في خيار الشرط.
=
[١] هذا في غير المؤقت. بل لا فرق كما في الغيث. (é).