(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  دار الحرب في تلك الحال لأجل أمان أو نحوه(١)، فإن كان يباح له الأخذ فهو غنيمة(٢) وليس بلقطة.
  (و) اللقيط إذا أخذ (من دارنا) فهو (حر(٣)، أمانة) في يد الملتقط (هو(٤) وما في يده) يعني: لا يكون لقطة، بل يحكم في الظاهر أنه له، نحو أن يكون عليه ثياب أو معه أو تحته، أو دنانير أو دراهم في كمه، أو دابة يقودها أو راكب عليها.
  قال أبو طالب±: والأصل فيه أن كل ما جاز(٥) أن تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله، وكل ما لم يجز أن تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله، كالثوب بالبعد منه.
  قال الفقيه محمد بن سليمان¹: يعني بأن لا تناله يده، فإن كانت يده(٦) تناله فيده ثابتة عليه.
  فإن كان دفيناً تحت الموضع الذي هو عليه لم يكن له±؛ لأن اليد لا تثبت على الدفين، وذلك لأن المسلم لو دفن كنزاً في دار الحرب(٧) لم يملكه أهل الحرب.
(١) كالرسول، أو عقد الصلح بين المسلمين والكفار.
(٢) ولا خمس± عليه، كما لو أخذه بالتلصص. (شرح أثمار).
(٣) فيضمن ديته إذا تلف بتفريط أو جناية. (é).
(*) إلا أن ينكشف عبداً. (شرح فتح).
(*) لأن الأصل في الآدمي الحرية، والرق طارئ. (تعليق الفقيه علي).
(٤) فيثبت له حكم الأمانة، وهو حكم الضالة واللقطة الذي تقدم من الإنفاق والرجوع به. (وابل) (é).
(٥) يعني: صح.
(٦) بحيث لو نوزع كان القول قوله.
(٧) والعكس.