(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  واللقيط يجب أن (ينفق(١) عليه بلا رجوع(٢) إن لم يكن له مال(٣) في الحال(٤)) أي: إن كان فقيراً حال الإنفاق، حكى ذلك± أبو طالب عن أبي العباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
  وقال المؤيد بالله: إذا أنفق بنية الرجوع رجع عليه، سواء كان له مال وقت الإنفاق أم لا.
  (و) اللقيط(٥) (يرد للواصف(٦)) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن
(١) لأنه من باب سد الرمق في الحر، وأما في العبد فيرجع على سيده - لأنه مال - مع نية الرجوع كالضالة. (é).
(٢) والفرق بين اللقيط والضالة أن نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين، فإن قام به بعضهم لم يرجع به على أحد؛ لأنه فعل ما لزمه. (غيث).
(*) إلا أن يكون± الإنفاق بإذن الحاكم فكأنه أقرضه المال. (بيان معنى).
(٣) فلو أقرضه بغير إذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعله يصح±؛ لأن له ولاية عليه كما في الشريك، والله أعلم. (برهان).
(*) فإن انكشف له مال حال الإنفاق رجع عليه إذا نوى¹ الرجوع. (نجري بلفظه).
(*) فينفقه الملتقط مما وجده في يده، ولا يحتاج إلى± أمر الحاكم، وإن كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه إ¹لا بأمر الحاكم؛ لأنه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده. (كواكب معنى).
(٤) ولو غائباً±. (é).
(٥) من بني آدم.
(٦) مسألة: وليس للملتقط وطء اللقيطة، فإن فعل حُدّ مع العلم با¹لتحريم، لا مع الجهل فيجب المهر، ويلحق به نسب الولد إن علقت منه، [وادعاه]. (بيان) (é).
مسألة: وإذا جني على اللقيط ما يجب فيه القصاص فأمره إليه بعد بلوغه[١]، وإن قتله قاتل فالخيار إلى الإمام: إما قتل قاتله، وإلا أخذ ديته لبيت المال، ولا يصح منه العفو عنهما معاً [إلا إذا كان لمصلحة جاز°]. وقال الإمام يحيى وأحد قولي المؤيد بالله: لا قصاص، بل يأخذ الإمام ديته. (بيان). =
[١] وكذا أرش الخطأ وما لا يوجب القصاص أمره إليه± كذلك.