شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 159 - الجزء 8

  واللقيط يجب أن (ينفق⁣(⁣١) عليه بلا رجوع⁣(⁣٢) إن لم يكن له مال⁣(⁣٣) في الحال(⁣٤)) أي: إن كان فقيراً حال الإنفاق، حكى ذلك± أبو طالب عن أبي العباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

  وقال المؤيد بالله: إذا أنفق بنية الرجوع رجع عليه، سواء كان له مال وقت الإنفاق أم لا.

  (و) اللقيط⁣(⁣٥) (يرد للواصف(⁣٦)) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن


(١) لأنه من باب سد الرمق في الحر، وأما في العبد فيرجع على سيده - لأنه مال - مع نية الرجوع كالضالة. (é).

(٢) والفرق بين اللقيط والضالة أن نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين، فإن قام به بعضهم لم يرجع به على أحد؛ لأنه فعل ما لزمه. (غيث).

(*) إلا أن يكون± الإنفاق بإذن الحاكم فكأنه أقرضه المال. (بيان معنى).

(٣) فلو أقرضه بغير إذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعله يصح±؛ لأن له ولاية عليه كما في الشريك، والله أعلم. (برهان).

(*) فإن انكشف له مال حال الإنفاق رجع عليه إذا نوى¹ الرجوع. (نجري بلفظه).

(*) فينفقه الملتقط مما وجده في يده، ولا يحتاج إلى± أمر الحاكم، وإن كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه إ¹لا بأمر الحاكم؛ لأنه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده. (كواكب معنى).

(٤) ولو غائباً±. (é).

(٥) من بني آدم.

(٦) مسألة: وليس للملتقط وطء اللقيطة، فإن فعل حُدّ مع العلم با¹لتحريم، لا مع الجهل فيجب المهر، ويلحق به نسب الولد إن علقت منه، [وادعاه]. (بيان) (é).

مسألة: وإذا جني على اللقيط ما يجب فيه القصاص فأمره إليه بعد بلوغه⁣[⁣١]، وإن قتله قاتل فالخيار إلى الإمام: إما قتل قاتله، وإلا أخذ ديته لبيت المال، ولا يصح منه العفو عنهما معاً [إلا إذا كان لمصلحة جاز°]. وقال الإمام يحيى وأحد قولي المؤيد بالله: لا قصاص، بل يأخذ الإمام ديته. (بيان). =


[١] وكذا أرش الخطأ وما لا يوجب القصاص أمره إليه± كذلك.