(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  صدقه لأجلها، ويقبل قوله وإن لم يقم البينة على أنه ولده (لا اللقطة(١)) فلا بد من البينة والحكم كما تقدم.
  ووجه الفرق: أنه يحتاط في ثبوت النسب لئلا يبطل؛ فَقُبِلَ فيه الوصف.
  قال مولانا #: ويلزم على± هذا التعليل أنه لا يقبل الوصف حيث يحكم بأن اللقيط عبد، بل لا بد من البينة والحكم؛ لأنه مال حينئذٍ، قال: ولا يبعد أن الأصحاب يلتزمون ذلك، قال: وكلام الأزهار(٢) يحتمله.
= فائدة: قال الحماطي: وإذا زوج الحاكم اللقيطة ثم أقرت بالرق بعد ذلك صح إقرارها، ولا يبطل حق الزوج، ويكون حكم الأولاد الحادثين قبل الإقرار أحراراً، والحادثين بعد الإقرار أرقاء. وقيل: هو إقرار¹ على الزوج برقية الأولاد فلا يصح. والله أعلم.
(*) حيث لا واسطة، وإلا فلا بد± من البينة والحكم. ومع الواسطة تثبت الحقوق، لا الحضانة؛ لأنها تابعة للنسب ولَمَّا يَثْبُت. (معيار معنى) (é).
(*) وهذا إذا كانوا اثنين، وأما إذا كان واحداً[١] فإنه يرد له من غير وصف. (سماع سحولي). كمن أقر بمجهول النسب.
(*) يقال: قبول الوصف يمكن أنه لغيره، فنكون قد أبطلنا نسبه من الآخر، وكان القياس التحري والتشديد. اهـ يقال: إذا± لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه، فيبطل نسبه، بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة، فلعل هذا مرادهم بالفرق، والله أعلم. (شامي).
(*) ويكون الوصف له وصفاً لما في يده فلا يحتاج إلى بينة. (é).
(*) وليس الوصف شرطاً، بل من ادعى أنه ولده فإنه يقبل قوله ويلحق به إذا كان الولد حياً[٢]. (كواكب لفظاً). وظاهر الأزهار لا بد من الوصف. (é).
(١) وهي للجمادات كما تقدم.
(٢) من قوله: «واللقيط من دار الحرب عبد ... إلخ».
[١] بل لا فرق± ولو واحداً فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الأزهار.
[٢] فإن كان بعد موته، [ولا ولد له] فلا يقبل قول من± ادعاه إلا ببينة. (كواكب) (é).