شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 161 - الجزء 8

  (فإن تعددوا⁣(⁣١) واستووا) في كونهم جميعاً (ذكوراً) أحراراً مسلمين⁣(⁣٢) (فابن لكل فرد) منهم، يرث من كل واحد ميراث ابن كامل (ومجموعهم أب) بمعنى: أنه إذا مات هو ورثوه جميعاً ميراث أب واحد.

  قوله: «واستووا» يعني: فإن كان لأحدهم مزية بحرية أو إسلام فإنه يكون له ولمن شاركه في تلك المزية، فيكون للحر دون العبد، وللمسلم دون الكافر، فلو كان أحد المدعيين حراً كافراً والآخر عبداً مسلماً جاء الخلاف´ المتقدم⁣(⁣٣).

  فأما لو كان أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً فإنه يحتمل أن يقال: يثبت النسب⁣(⁣٤) لهما؛ لعدم المزية، ويحتمل أن يقال: لا يثبت لواحد منهما؛ لأن


(١) الواصفون.

(*) فائدة: وإذا رأى اللقطة اثنان أو أكثر فالحكم لمن سبق بأخذها؛ إذ يثبت حكمها بالأخذ، لا بمجرد الرؤية، فإن قال أحدهما للآخر: «ناولني إياها» فأخذها المأمور لنفسه كان حكمها له، وإن أخذها للآمر فكالتوكيل بالمباح، وإن أخذاها معاً ثبت الحكم لهما، ذكر معنى ذلك في البحر. (شرح بهران). وقد تقدم ما يؤيد هذه على قوله: «بمجرد نية الرد ... إلخ».

(٢) وفي ادعائه ووصفه في وقت واحد؛ إذ لو سبق أحدهما استحقه دون الآخر. (بحر) (é).

(٣) في النسب، لا في الرق؛ لأن الشرع قد حكم له بالحرية والإسلام؛ لوجوده في دار الإسلام. (بيان) (é).

(*) والمختار عدم مجيء الخلاف هنا؛ لأجل الدار، فيلحق بالحر عند الجميع.

(*) بين الوافي والمؤيد بالله.

(*) يلحق بالعبد المسلم. (بيان لفظاً) (é).

(٤) قال في شرح العباسي على الدرر: إذا ادعاه يهودي ونصراني، فإن كان في دار الإسلام لحق بهما، ويحكم بإسلامه للدار، وعليهما نفقته، وإن كان في دارهما فلهما، وإن كان في دار أحدهما فله، فإن بينا فلهما⁣[⁣١].

=


[١] والذي في البيان: والأقرب أنه يلحق بهما معاً في النسب، لا في الدين؛ لأنه قد حكم له بالإسلام.