(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  الأحكام تكون متنافية من حيث إنا نتبعه بحكم أبيه(١).
  فأما لو كان أحدهما فاطمياً والآخر غير فاطمي فلا ترجيح بذلك¹، لكن لا يصلح إماماً(٢).
  فأما لو كان أحدهما صالحاً والآخر فاسقاً قال الفقيه علي: فالصالح أولى به، كالمسلم مع الكافر. قال مولانا± #: فيه نظر(٣).
  فأما لو ادعاه رجل وامرأة فإنه يكون الرجل أباً£ كاملاً(٤) والمرأة أماً كاملة(٥).
(*) في النسب لا في الدين لأنه قد حكم بإسلامه. (é). [ونفقته عليهما إلى البلوغ. (é)].
(١) يعني: في النسب لا في الدين.
(٢) ما لم يحكم به للفاطمي، فإن حكم به صلح إماماً. اهـ يقال: هو غير مشهور النسب ولو حكم به له. (شامي) (é).
(*) ولا تحل له الزكاة. (é).
(٣) بل يلحق± بهما جميعاً. (بحر) (é).
(٤) ظاهره ولو كان رجلاً وابنته، وبيض له في حاشية السحولي، ولفظها: أما لو ادعاه رجل وابنته أو أخته - بياض. اهـ قيل: يلحق بهما¹؛ لجواز أنه غلط بها، كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي ¦.
(*) فرع: ° فلو التقطه اثنان وتشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم، إما عين أحدهما، وإلا قرع بينهما، وليس لهما أن يتناوباه؛ لأن في ذلك إضراراً به لأجل الوحشة واختلاف الغذاء، وإن كانا رجلاً وامرأة فهما على سواء فيه¹[١]. (بيان). ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا؛ إذ ليست أماً، بل لأجل الحق، وهما شريكان. (بحر). فهلا قلتم: إن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل؛ لأنا نقول: الفرق بينهما ظاهر، وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين، لكن للأم مزية بحمله وإرضاعه، وشفقتها عليه أكثر؛ فلهذا قدمت على الأب، وهاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط، وهما متساويان، فلم يقدم أحدهما على الآخر. (حاشية بحر). ومثله في البستان.
(٥) ولو كان النكاح لا± يصح بينهما؛ لجواز كونه عن شبهة، ولا يلزمه المهر±؛ لجواز كونها عالمة وهو جاهل، والأصل براءة الذمة. (سحولي) (é).
=
[١] لا فرق بين هذه الصورة وبين أول المسألة. (تهامي) (é).