(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  وأما إذا ادعاه امرأتان فإن تفردت إحداهما بمزية أُلْحِقَ بها±، وإن لم فقال الفقيه يحيى البحيبح وغيره من المذاكرين: لا يلحق بأيهما±(١) سواء بينتا أم لا؛ لأن كذب إحداهما معلوم، بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما. وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يلحق(٢) بهما كالرجلين.
(*) فرع: وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها[١]؛ لئلا يملكه سيدها، قال الفقيه علي: إلا إن ¹تبين به[٢] لحق بها، وملكه سيدها، لكن ينظر ما تكون بينتها، هل بعدلة± كما إذا ادعته حرة مزوجة، أو شهادة عدلين[٣]؛ لأنها تقتضي ملك سيدها له وقد ثبتت له الحرية في الظاهر؟ قال سيدنا عماد الدين: ولعل الثاني أقرب، كما إذا ادعاه مدع أنه ملكه. (بيان).
(١) فإن كانت أحدهما عذراء أو رتقاء والأخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء. اهـ سيأتي في± الإقرار ما يخالفه على قوله: «ومن المرأة قبل الزواجة». (é).
(*) إلا أن يصدق± إحداهما بعد بلوغه لحق بها. (بيان بلفظه).
(٢) لعدم المخصص. قلنا: مستحيل إلحاقه بهما، بخلاف الرجلين.
[١] وفي البحر: يلحق± بها، ولا يرق، وهو المختار مع عدم البينة، وكلام الفقيه علي أنه يرق، ويملكه السيد، وهو المختار مع البينة. (سيدنا حسن) (é).
[٢] وصحت دعوى الأمة مع البينة¹ والحكم لأجل النسب، وملك السيد له إنما دخل ضمناً، فلا يقال: دعواها لغير مدع. (حاشية سحولي).
[٣] بل الأولى أنها تكفي عدلة لثبوت النسب، وأما الملك فلا بد من كمال الشهادة. (عامر) (é).