شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 165 - الجزء 8

  وقوله ÷: «الطير في أوكارها⁣(⁣١) آمنة بأمان الله، فإذا طار فانصب⁣(⁣٢) له فخك⁣(⁣٣) وارمه بسهمك».

  وأما الإجماع فظاهر.

  نعم، والليل والنهار سواء عندنا في جواز الاصطياد¹، وحكي عن قوم⁣(⁣٤) كراهة صيد البحر ليلاً.


(١) فائدة: الطير في أوكارها آمنة⁣[⁣١] لا يجوز أخذها ليلاً ولا نهاراً، فإذا أخذت حل أكلها±. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا أخذ بيضها± من وكرها لا يجوز، وقال السيد يحيى بن الحسين: بل يجوز. فلو أن الطير كانت في موضع يحصل بها فيه الأذية، كأن تكون في المساجد، أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه، فهل يبقى أمانها في وكرها أم يبطل لكونها تضر به؟ فقال الفقيهان يحيى بن أحمد وعلي: يجوز صيدها±؛ لأن الأمان قد بطل [وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وما ضر من غير ذلك»]، وبعضهم قال: تنفر بغير تصيد⁣[⁣٢]. (بيان معنى). وأما البيض من الوكر فقال الفقيه± يحيى البحيبح: لا يجوز؛ لأنه يحصل به الإفزاع وبطلان الأمان. وعن السيد يحيى بن الحسين جوازه؛ لأن الخبر إنما ورد في الطير. (زهور).

(٢) فائدة: لو كان الطير يأوي إلى وكر في بير أو كهف، ثم خرج من وكره وطار في هواء البير أو في أرجاء الكهف، فوضع له الصائد أحبولته على رأس البئر أو باب الكهف أو حواليهما، هل يجوز ذلك± أم لا؟ في الخبرين المذكورين: «فإذا طار فانصب له فخك» وهذا قد طار، فيجوز، وفي بعضها: «فإذا صحرت» وهذا لم يصحر؛ لأن الإصحار الخروج إلى الصحراء وفي ذلك احتمال، الأقرب الجواز، ولم يذكره الأصحاب بناء على الأغلب أن الطير يكون في الصحراء. (ديباج بلفظه).

(٣) شبكة الصيد.

(٤) داود وأصحابه ومجاهد. اهـ وجه الكراهة: أنه لا يأمن أن يصيد ما لا يحل.


[١] قيل: وكذا غير الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه، ذكره في الزيادات.

[٢] ولعله يشبه قولهم: ولا يخشن إن كفى اللين.