شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل ما يحل من الصيد

صفحة 166 - الجزء 8

(فصل): في تفصيل ما يحل من الصيد

  وهو نوعان: بحري، وبري.

  واعلم أنه (إنما يحل من البحري⁣(⁣١) ما أخذ حياً) إذا لم يكن من جنس ما يحرم (أو) أخذ (ميتاً بسبب آدمي) نحو أن يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فإنه يحل حينئذٍ، وسواء كان مسلماً أم¹ كافراً⁣(⁣٢)، وسواء كان حلالاً أم± محرماً؛ لأن المحرم يحل له صيد البحر كما تقدم.

  وعن الناصر: أنه لا يجوز أكل ما اصطاده الكافر.

  فأما لو مات بسبب آدمي لا عن تصيده، نحو أن يصدمه أو يطأه غير قاصد لتصيده فإنه يحرم⁣(⁣٣).

  (أو) مات لأجل (جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه) فالجزر هو: أن ينحسر الماء من موضع إلى آخر. فإذا مات ما جزر عنه الماء لأجل جزره حل.

  والقذف: هو أن يرمي به الماء إلى موضع جاف⁣(⁣٤). فإذا مات بقذفه حل.


(١) وحقيقة صيد البحر: هو ما أفرخ في البحر⁣[⁣١] ولو كان كان لا يعيش إلا في البر. وحقيقة صيد البر: ما أفرخ في البر وإن كان لا يعيش إلا في البحر كالغرانيق، وأكلها جائز±. (غيث) (é).

(*) وكذا الغدرات والأنهار والسواقي والآبار. (مذاكرة، وبيان). فيكون المراد ما صيد من الماء ولو في البر.

(*) ولا يحتاج إلى تذكية إجماعاً⁣[⁣٢]. اهـ وفي الفتح: «ويذكى من البحري ما يذكى جنسه في البر». ولعله استحباباً.

(٢) لأن ميتة البحر حلال إلا ما خصه دليل. (بحر). ويغسل من رطوبة الكافر. (تذكرة).

(٣) بل يحل؛ لأ±نه بسبب آدمي. اهـ وإن لم يقصد± الفعل. (شامي). وهو ظاهر الأزهار.

(٤) أو غير جاف±.


[١] ليخرج طير الماء، فإنه يفرخ في البر، ذكره الزمخشري. (é).

[٢] ولو من جنس± ما يذكى. (حاشية سحولي).

[*] لقوله ÷: «والحل ميتته».