(فصل): في تفصيل ما يحل من الصيد
(فصل): في تفصيل ما يحل من الصيد
  وهو نوعان: بحري، وبري.
  واعلم أنه (إنما يحل من البحري(١) ما أخذ حياً) إذا لم يكن من جنس ما يحرم (أو) أخذ (ميتاً بسبب آدمي) نحو أن يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فإنه يحل حينئذٍ، وسواء كان مسلماً أم¹ كافراً(٢)، وسواء كان حلالاً أم± محرماً؛ لأن المحرم يحل له صيد البحر كما تقدم.
  وعن الناصر: أنه لا يجوز أكل ما اصطاده الكافر.
  فأما لو مات بسبب آدمي لا عن تصيده، نحو أن يصدمه أو يطأه غير قاصد لتصيده فإنه يحرم(٣).
  (أو) مات لأجل (جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه) فالجزر هو: أن ينحسر الماء من موضع إلى آخر. فإذا مات ما جزر عنه الماء لأجل جزره حل.
  والقذف: هو أن يرمي به الماء إلى موضع جاف(٤). فإذا مات بقذفه حل.
(١) وحقيقة صيد البحر: هو ما أفرخ في البحر[١] ولو كان كان لا يعيش إلا في البر. وحقيقة صيد البر: ما أفرخ في البر وإن كان لا يعيش إلا في البحر كالغرانيق، وأكلها جائز±. (غيث) (é).
(*) وكذا الغدرات والأنهار والسواقي والآبار. (مذاكرة، وبيان). فيكون المراد ما صيد من الماء ولو في البر.
(*) ولا يحتاج إلى تذكية إجماعاً[٢]. اهـ وفي الفتح: «ويذكى من البحري ما يذكى جنسه في البر». ولعله استحباباً.
(٢) لأن ميتة البحر حلال إلا ما خصه دليل. (بحر). ويغسل من رطوبة الكافر. (تذكرة).
(٣) بل يحل؛ لأ±نه بسبب آدمي. اهـ وإن لم يقصد± الفعل. (شامي). وهو ظاهر الأزهار.
(٤) أو غير جاف±.
[١] ليخرج طير الماء، فإنه يفرخ في البر، ذكره الزمخشري. (é).
[٢] ولو من جنس± ما يذكى. (حاشية سحولي).
[*] لقوله ÷: «والحل ميتته».