شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 460 - الجزء 1

  وقال أبو جعفر: يجب أن تنتظر⁣(⁣١).

  (وتكرره) أي: التيمم (للتكرار) وهذا حيث تنويه لاستباحة الوطء⁣(⁣٢) من دون تقدير بوقت، فإن قدرت بوقت جاز الوطء والتكرار¹ إلى انقضاء ذلك الوقت.

  فإن قلت: فلو قدرته لمرار كثيرة، نحو أن تقول: نويت تيممي هذا لاستباحة الوطء مرتين، أو ثلاثاً، أو نحو ذلك قال #: القياس يقتضي أن مثل هذا التقدير لا يصح؛ لما فيه من الجهالة؛ لأن العرف قاض بأن المرة اسم للوطء حتى ينزل الرجل، حتى إنه لو وطئ ساعة ثم تنحى ولَمَّا يُنْزِل ثم عاد بعده مرة فأنزل لم يسم في العرف إلا مرة واحدة، إلى آخر ما ذكره #. ثم قال: إلا أن في كلام الأئمة $ ما يدل على أن هذه الجهالة مغتفرة´، وأن التوقيت´ بذلك يصح.

  تنبيه: قال مولانا´ #: لا يصح أن يفعل الأشياء المتباينة بتيمم واحد، كاللبث في المسجد⁣(⁣٣) والقراءة والصلاة والوطء؛ لأن ذلك يكون كتأدية


= (*) مسألة°: وتوطأ الحائض إن عدمتهما كالصلاة. وقيل: لا؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}⁣[البقرة ٢٢٢]. (بحر).

(١) قلنا: لا وقت له مخصوص.

(٢) لعل هذا ´حيث قدرت لمرة مثلاً، لا مع الإطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل. (شامي). ومثله في حاشية السحولي. والذي في الغيث ما لفظه: فإن نوته للوطء وأطلقت فمحتمل، والظاهر من كلامهم أن لفظ «الوطء» إذا أطلق تناول المرة الواحدة.

(٣) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز± كسورتين - [معينتين. (é)] - أو جزأين (حاشية سحولي). وفي شرح بهران: لا يجوز التيمم لدخول مسجدين؛ لأنها بقاع مختلفة متمايزة. (بلفظه).

(*) يقال: لو تيمم لدخول المسجد مثلاً، ثم تيمم لقراءة القرآن قبل دخول المسجد عقيب التيمم الأول، هل يصح التيمم على التيمم الأول؟ الأقرب أنه يصح في نفسه، ولا ينتقض =