شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في تفصيل ما يحل من الصيد

صفحة 167 - الجزء 8

  والنضوب: هو أن تنشف الأرض الماء فيموت الصيد لأجله.

  فمتى مات لأجل هذه الأسباب (فقط) حل. وأما إذا مات بغيرها، نحو أن يموت بحرِّ الماء أو برده⁣(⁣١)، أو بأن يقتل بعضه بعضاً⁣(⁣٢) قال في الكافي: فعند القاسم والهادي وأحد قولي المؤيد بالله أنه لا يحل± أكله.

  وقال زيد بن علي والناصر وأحد قولي المؤيد بالله والفقهاء: إنه يحل.

  وأما الطافي⁣(⁣٣) فلا يجوز أكله± عند أصحابنا⁣(⁣٤) والحنفية. وأجاز الشافعي⁣(⁣٥) أكله.

  (والأصل فيما التبس هل قذف⁣(⁣٦) حياً) أو ميتاً (الحياة) فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتاً ولم يعلم هل قذفه الماء حياً أم ميتاً فإنه يرجع إلى الأصل، وهو الحياة، فيحل أكله⁣(⁣٧)، ذكره الفقيه حسن في¹ تذكرته.


(١) أما لو خرج حيوان البحر بنفسه من الماء فمات بسبب ذلك فإنه يحرم. (حاشية سحولي) (é).

(٢) وكذا لو دخل الحمأ بطنه [وهو التراب] أو سد حلقه فمات حرم. (é).

(*) أو دخل حلقه الماء فيموت فإنه لا يحل.

(٣) وهو الذي لا يعلم ما سبب موته. اهـ يعني: مات بغير سبب. (بيان).

(٤) وكذا الراسب في الماء؛ لعموم تحريم الميتة. (هداية، وشرحها).

(*) وجه قولنا: قوله ÷: «ما اصطدتموه حياً فمات فكلوه، وما وجدتموه طافياً فلا تأكلوه»، وعنه ÷: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما قذفه طافياً فلا تأكلوه». (بحر، وإيضاح). [ورواه في الشفاء وغيره عن جابر. (ضياء ذوي الأبصار)].

(٥) وحجته قوله ÷: «أحل لكم ميتتان» ولم يفصل والحل ميتته. قلنا: خبرنا خاص وأرجح. (بستان). لقول علي #، وهو أعلم. (بحر).

(٦) أو جزر عنه الماء أو نضب. (حاشية سحولي) (é).

(٧) بخلاف ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم أو سهم الكافر أو نحو ذلك فيغلب جانب الحظر؛ إذ لا أصل له يرجع إليه. (حاشية سحولي لفظاً).