(باب الصيد)
  قال مولانا #: وهو صحيح.
  وقال علي خليل: لا يحل أكله(١).
  تنبيه: لو أن رجلاً حظّر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان وسد الحظيرة - فاعلم أن الذي يموت فيها على ثلاثة وجوه:
  الأول: أن يموت وماؤها متصل(٢) بماء البحر، فهذا لا يجوز أكله¹(٣)؛ لأنه طاف، خلافاً للشافعي.
  الثاني: أن يموت بعد أن نضب(٤) الماء من الحظيرة، فهذا جائز± أكله اتفاقاً.
  الثالث: أن يموت بعد أن انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة، ولم ينضب ماء الحظيرة، فقال الأمير الحسين: يجوز أكله(٥)، وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يجوز(٦). وفي كلام اللمع إشارة إلى القولين، قال الفقيه يوسف: لكنه أظهر إلى
(١) تغليباً لجانب الحظر. اهـ قلنا: كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو ميتة[١]. اهـ وهذه وفاقية. (رياض).
(٢) بحيث يمكن الصيد الدخول والخروج منه. (شامي) (é).
(٣) ما لم يكن لضيق الحظيرة؛ إذ هو بسبب آدمي. (é).
(٤) والموت بالازدحام فيها لا يقتضي التحريم¹؛ إذ هو بسبب المتصيد، بخلاف البحر. (بحر).
(٥) إذا عرف أنه± مات بتحظير الحظيرة.
(*) وقواه كثير من المذاكرين؛ لأنه بسبب آدمي.
(*) إذا كان بِحَرِّ± الماء أو برده، أو ازدحامه لضيق الحظيرة؛ لأنه بسبب آدمي.
(٦) لأنه طاف. (لمعة).
(*) وقواه المفتي والجربي، وجزم به في البحر، وهو ظاهر التذكرة.
[١] فإنها لا تحر±م. (بيان). إذا وجدت في دار± الإسلام ولم يكن فيها جناية يجوز أنها ماتت منها. (من خط إبراهيم حثيث). وسيأتي مثل هذا في البيان في آخر باب الذبح عن المؤيد بالله قبيل باب الأضحية بأربع مسائل. اهـ ومثله هنا في آخر باب الذبح، ولفظها: مسألة: من وجد حيواناً مذكى إلخ.