(باب الصيد)
  كلام الأمير الحسين.
  (و) يحل (من غيره) أي: من غير الصيد البحري ما كان برياً، إلا أنه إنما يحل بشرط أن يصطاده (في غير الحرمين)(١) حرمي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى، فما اصطيد منهما فهو حرام، قال الفقيه يحيى البحيبح: فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم±(٢)؛ تغليباً لجانب الحظر، ولأن قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}(٣) [آل عمران ٩٧] مخصص لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}[المائدة ٩٦].
  واعلم أن صيد البر إنما يحل حيث وقع قتله بإحدى صورتين: إما بأن يقتله الحيوان المعلَّم، أو بأن يقتله الصائد بنفسه. ولكل واحدة من الصورتين شروط، أما الصورة الأولى فلها شروط ستة:
  الأول: أن يكون من (ما انفرد(٤) بقتله بخرقٍ(٥)
(١) وأما الجراد إذا أخذت من الحرم فقال الأمير الحسين: يجوز إجماعاً، وقال الحاكم: لا ±يجوز [أي: لا يحل±. (بيان)]. وهو الأقيس. (حاشية تذكرة، وحثيث). ومثله في البيان حيث قال: مسألة: ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم، خلاف الأمير الحسين. (بيان من كتاب الحج).
(*) فلو جُلِبَ لحم صيد إلى الحرم، ولم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا - فإن كان ثمة قرينة أنه صيد حَرَمٍ حَرُمَ، وإلا فالأصل الحل. (é).
(٢) وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وصيدهما ميتة».
(٣) الأولى في الحجة قوله ÷: «لا يحل صيدهما»؛ لأن «مَنْ» خطاب لمن يعقل؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ}[الرعد ١٥]. ومثله للمفتي والسحولي.
(*) لعل ذلك مأخوذ من غير الآية هنا؛ لأن «من» لمن يعقل، و «ما» لما لا يعقل.
(٤) وهو يقال: «غالباً» ليخرج الجراد والشظا¶، فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) قال الفقيه علي: ويعتبر في الخرق بخرق اللحم لا بالجلد. (بيان). لأن بعض الحيوان يخرق ولا يدمى كالجاموس؛ لأن جلده يدخل في لحمه. (هاجري). وعن الشامي: المختار خرق اللحم والجلد جميعاً؛ ليحصل التطييب. ومثله في البحر والمعيار. ومثله عن =