شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 169 - الجزء 8

  كلام الأمير الحسين.

  (و) يحل (من غيره) أي: من غير الصيد البحري ما كان برياً، إلا أنه إنما يحل بشرط أن يصطاده (في غير الحرمين)⁣(⁣١) حرمي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى، فما اصطيد منهما فهو حرام، قال الفقيه يحيى البحيبح: فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم±(⁣٢)؛ تغليباً لجانب الحظر، ولأن قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}⁣(⁣٣) [آل عمران ٩٧] مخصص لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}⁣[المائدة ٩٦].

  واعلم أن صيد البر إنما يحل حيث وقع قتله بإحدى صورتين: إما بأن يقتله الحيوان المعلَّم، أو بأن يقتله الصائد بنفسه. ولكل واحدة من الصورتين شروط، أما الصورة الأولى فلها شروط ستة:

  الأول: أن يكون من (ما انفرد⁣(⁣٤) بقتله بخرقٍ(⁣٥)


(١) وأما الجراد إذا أخذت من الحرم فقال الأمير الحسين: يجوز إجماعاً، وقال الحاكم: لا ±يجوز [أي: لا يحل±. (بيان)]. وهو الأقيس. (حاشية تذكرة، وحثيث). ومثله في البيان حيث قال: مسألة: ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم، خلاف الأمير الحسين. (بيان من كتاب الحج).

(*) فلو جُلِبَ لحم صيد إلى الحرم، ولم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا - فإن كان ثمة قرينة أنه صيد حَرَمٍ حَرُمَ، وإلا فالأصل الحل. (é).

(٢) وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وصيدهما ميتة».

(٣) الأولى في الحجة قوله ÷: «لا يحل صيدهما»؛ لأن «مَنْ» خطاب لمن يعقل؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ}⁣[الرعد ١٥]. ومثله للمفتي والسحولي.

(*) لعل ذلك مأخوذ من غير الآية هنا؛ لأن «من» لمن يعقل، و «ما» لما لا يعقل.

(٤) وهو يقال: «غالباً» ليخرج الجراد والشظا، فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود. (حاشية سحولي لفظاً).

(٥) قال الفقيه علي: ويعتبر في الخرق بخرق اللحم لا بالجلد. (بيان). لأن بعض الحيوان يخرق ولا يدمى كالجاموس؛ لأن جلده يدخل في لحمه. (هاجري). وعن الشامي: المختار خرق اللحم والجلد جميعاً؛ ليحصل التطييب. ومثله في البحر والمعيار. ومثله عن =