شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 170 - الجزء 8

  لا صدمٍ⁣(⁣١) ذو ناب) وهذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط، وهي:

  [الشرط الأول]: أن يقتله ذو ناب، فلو قتله غير ذي ناب كالفرس ونحوها⁣(⁣٢) - إذا قدرنا أنها قبلت التعليم - فإنه يحرم، وكذا لو قتله البازي⁣(⁣٣) أو الصقر أو الشاهين⁣(⁣٤) ولو كانت من آلات الصيد فإنه لا يحل⁣(⁣٥) أكله، هذا رأي± القاسم والهادي والناصر والصادق؛ لأنها لا تأتمر إلا حال جوعها؛ فدل على أنها لا تقبل التعليم⁣(⁣٦).

  وقال أبو حنيفة والشافعي: إن هذا حد تعليمها، وإنه يحل ما قتلته.

  الشرط الثاني: أن يقتله بخرق، فلو قتله بمصادمة أو بسد نفسه لم يحل.

  الشرط الثالث: أن ينفرد بقتله، فلو شاركه غير ذي ناب أو غير معلَّم، أو ما أثر فيه بمصادمة أو سد نفس - لم يحل أكله، وكذا إذا أمسكه غير معلم حتى قتله المعلم لم يحل⁣(⁣٧) أكله عند¹نا وأبي حنيفة. وقال الشافعي: إذا قتله المعلم حل ولا


= السلامي. اهـ وظاهر الأزهار: سواء¹ كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما. اهـ أما خرق الجلد فقط ففيه نظر. اهـ ولفظ البحر: الرابع: الخرق بناب أو ظفر عند القاسمية وأبي حنيفة وأبي يوسف؛ لقوله ÷: «ما انهر الدم فكل». (بلفظه).

(١) تصريح بالمفهوم زيادة في البيان. (حاشة سحولي).

(٢) الفيل والبعير؛ لأنه لم يعد من جوارح الصيد وإن كان ذا ناب للعلة المذكورة.

(٣) وهو السافع، لكنه أكبر من الصقر.

(*) ما كبر من الصقر.

(٤) وهي العجزاء، لا توجد في بلادنا. اهـ وقيل: العقاب. وقيل: الجوني.

(٥) إلا ما أدرك حياً وذكي فيحل، وإلا حرم. (é). ولفظ البيان: الضرب الثاني: ذوات المخالب من الطير، فهي لا تأتمر إلا في حال جوعها، فلا يحل صيدها إلا إذا أدرك حياً وذكي. (بيان). بل ولو ائتمرت؛ لأنها غير ذي ناب. (بحر).

(٦) وكذا لو قبلت± التعليم؛ لأنها ليست ذا ناب. (بحر).

(٧) يقال: لا مشاركة هنا فينظر، والصحيح أنه يحل كما هو ظاهر الأزهار؛ إذ قد انفرد بقتله. اهـ يقال: لولاه لما انقتل. (é).

(*) وفارق هذا ما إذا أمسكه الكافر حتى ذبحه المسلم فإنه يحل؛ لأن هناك ذكاة محققة، بخلاف هنا. (تعليق وشلي).