(باب الصيد)
  عبرة بالإعانة.
  الشرط الرابع: أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما (يقبل التعليم(١)) كالكلب والفهد(٢) المعلمين(٣)، فلو كان غير معلم ككلب المحلة(٤) والغنم لم يحل ما قتله.
  قال أبو طالب±: حد التعليم أن يغرى فيقصد، ويزجر فيقعد، فيأتمر في إقباله وإدباره وقصده وانزجاره(٥).
  قال في الانتصار: إنما يعتبر انزجاره قبل© إرساله، أما بعد إرساله على الصيد فذلك متعذر(٦). وهكذا عن السيد يحيى بن الحسين وغيره من المذاكرين.
  نعم، فمتى قبل الكلب التعليم جاز أكل ما اصطاده على ما تقدم، وسواء أكل من ¹ الصيد(٧) أم لم يأكل(٨)، قال في الكافي: هذا قول أصحابنا ومالك وقديم قولي الشافعي، وقال أخيراً والحنفية: لا يؤكل، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة ومحمد: هذا يكشف أنه لم يقبل التعليم، فلا يحل أكل ما أكل منه ولا ما صاده قبله. وقال الشافعي
(١) وتعلم. (é).
(*) ولو كان المعلِّم± كافراً.
(*) ويصير معلماً± بمرتين. (هداية). ويحل ما قتله في الثالثة. (é). وقيل: كالعقور يحل في الثانية. اهـ كما تثبت به العادة في الحيض. (شامي). لا يقاس على العقور؛ لأنه خاص فيه.
(*) المراد معلم±، لا صحة قبوله التعليم كظاهر العبارة فلا يكفي. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) والفهد كثير النوم، يقال: فلان أنوم من فهد. قيل: إنه إذا وثب على الصيد نام في الهوى.
(*) وهو حيوان فوق الكلب ودون الضبع.
(٣) ونحوهما من السباع إذا قبلت التعليم. (بيان) (é). كالنمر والذئب والأسد. (بستان) (é).
(٤) وأما الهرة فقال في الثمرات: يحل صيدها؛ لظاهر الآية. (é).
(٥) جائعاً وشابعاً. (تذكرة).
(٦) وذلك لعظم العداوة بينهما، فلا يكاد ينزجر بعد رؤيته للصيد. (بستان).
(٧) مسألة: الإمام يحيى: وفي غسل موضع عضة الكلب وجهان: يجب°؛ لنجاسته. مالك: لا؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}[المائدة ٤] ولم يفصل. قلنا: استغنى بتعريف نجاسة الكلب من قبل. وتقدير الغسلات كما مر. (بحر).
(٨) لقوله ÷ لسلمان وقد سأله عن ذلك: «كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه». (بحر).