شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 171 - الجزء 8

  عبرة بالإعانة.

  الشرط الرابع: أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما (يقبل التعليم(⁣١)) كالكلب والفهد⁣(⁣٢) المعلمين⁣(⁣٣)، فلو كان غير معلم ككلب المحلة⁣(⁣٤) والغنم لم يحل ما قتله.

  قال أبو طالب±: حد التعليم أن يغرى فيقصد، ويزجر فيقعد، فيأتمر في إقباله وإدباره وقصده وانزجاره⁣(⁣٥).

  قال في الانتصار: إنما يعتبر انزجاره قبل© إرساله، أما بعد إرساله على الصيد فذلك متعذر⁣(⁣٦). وهكذا عن السيد يحيى بن الحسين وغيره من المذاكرين.

  نعم، فمتى قبل الكلب التعليم جاز أكل ما اصطاده على ما تقدم، وسواء أكل من ¹ الصيد⁣(⁣٧) أم لم يأكل⁣(⁣٨)، قال في الكافي: هذا قول أصحابنا ومالك وقديم قولي الشافعي، وقال أخيراً والحنفية: لا يؤكل، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة ومحمد: هذا يكشف أنه لم يقبل التعليم، فلا يحل أكل ما أكل منه ولا ما صاده قبله. وقال الشافعي


(١) وتعلم. (é).

(*) ولو كان المعلِّم± كافراً.

(*) ويصير معلماً± بمرتين. (هداية). ويحل ما قتله في الثالثة. (é). وقيل: كالعقور يحل في الثانية. اهـ كما تثبت به العادة في الحيض. (شامي). لا يقاس على العقور؛ لأنه خاص فيه.

(*) المراد معلم±، لا صحة قبوله التعليم كظاهر العبارة فلا يكفي. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) والفهد كثير النوم، يقال: فلان أنوم من فهد. قيل: إنه إذا وثب على الصيد نام في الهوى.

(*) وهو حيوان فوق الكلب ودون الضبع.

(٣) ونحوهما من السباع إذا قبلت التعليم. (بيان) (é). كالنمر والذئب والأسد. (بستان) (é).

(٤) وأما الهرة فقال في الثمرات: يحل صيدها؛ لظاهر الآية. (é).

(٥) جائعاً وشابعاً. (تذكرة).

(٦) وذلك لعظم العداوة بينهما، فلا يكاد ينزجر بعد رؤيته للصيد. (بستان).

(٧) مسألة: الإمام يحيى: وفي غسل موضع عضة الكلب وجهان: يجب°؛ لنجاسته. مالك: لا؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}⁣[المائدة ٤] ولم يفصل. قلنا: استغنى بتعريف نجاسة الكلب من قبل. وتقدير الغسلات كما مر. (بحر).

(٨) لقوله ÷ لسلمان وقد سأله عن ذلك: «كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه». (بحر).