(باب الصيد)
  وأبو يوسف: هذا تغيير في تعليمه، فلا يحل ما أكل منه، ويحل ما صاده قبله.
  الشرط الخامس: أن يكون الحيوان المعلم (أرسله مسلم(١) مسمٍّ(٢)) عند الإرسال±(٣)؛ لأن حالة الإرسال كحالة الذبح، فلو كان كافراً أو لم يسم لم يحل(٤) ما قتله المرسل، وكذا لو عدا الكلب على الصيد من دن إرسال لم يحل ما± قتله(٥)، وكذا لو اشترك مرسل وغير مرسل على قتل الصيد لم يحل أكله±.
  قال #: وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: «ما انفرد بقتله» في أول الشروط.
  (أو) لم يرسله الصائد بل (زجره(٦) وقد) كان (استرسل فانزجر(٧)) فإنه
(١) حلال. (é).
(*) مسألة: ±وإذا أرسل مسلم كلب كافر حل ما قتله، لا العكس. (بيان).
(*) فلو أرسل الجارح وهو كافر ثم أسلم قبل أن يمسك الجارح الصيد فقتله لم يحل أكله±، ولو أرسله وهو مسلم ثم ارتد قبل أن يقتل الجارح الصيد فقتله حل أكله±؛ إذ العبرة بحال الإرسال. (شرح بهران). وهكذا في رمي الصيد. (بيان).
(٢) وتسقط التسمية عن الأخرس والصبي والمجنون. (é).
(٣) ولو صبياً أو مجنوناً أو أعمى. (é). ولفظ حاشية: مسألة: وإذا أرسله صبي أو مجنون فوجهان، أصحهما: يحل± كتذكيتهما، ولأن القصد[١] قد وقع. وقيل: لا؛ إذ ليسا من أهل القصد، فصار كما لو استرسل بنفسه. (بحر لفظاً).
(*) يعود إلى الطرفين¹. (é).
(٤) إلا أن يجهل± أو ينسى وجوب التسمية حل. (بيان).
(٥) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا ممسك لنفسه.
(٦) وسمى.
(٧) يعني: أن± الزجر أثر في الكلب المسترسل بحيث إنه زاد في عدوه، فيحل ما قتله. (كواكب). لأن قد جاء بمعنى السير في سوق الإبل، وإن كان قد جاء في الأصل أن الزجر عبارة عن القعود. (شرح فتح)[٢]. لأنه قد أتى به على أحد المعنيين، فلا اعتراض حينئذٍ.
=
[١] ظاهر هذا أن القصد شرط، وشككه الفقيه يوسف. (من هامش البحر).
[٢] لفظ شرح الفتح: هذا ما أراده الأزهار والبحر من أن الزجر هنا بمعنى الحث له، ثم قال: فعرفت أن الزجر بمعنى الحث كما في كتبنا وكتب الحنفية والشافعية، وإن كان الذي يفهم من كتب اللغة كالقاموس أنه بمعنى المنع فقد جاء فيها بمعنى السوق في الناقة والسحاب، مع أنه وإن أمكن رجوعه إلى المنع فهو بمعنى المنع عن التواني كما قد ذكره في الكشاف، فافهم.