(باب الصيد)
  يحل أكل ما قتله، خرّجه صاحب الوافي± للمذهب، وحكاه الطحاوي عن الحنفية. وقال أصحاب الشافعي: يحرم أكله.
  (و) الشرط السادس: أن يكون (لحقه(١)) الصائد(٢) عقيب إرساله (فوراً(٣)) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب؛ إذ لو جوّز أنه مات بغير فعله لم يحل.
(*) مسألة: ±والإغراء بعد الإرسال لا حكم له، فلو أرسل مسلم كلباً ثم أغراه كافر لم يضر[١]، وإن أرسله كافر ثم أغراه مسلم لم يحل ما قتله ولو أثر الإغراء في الكلب وفي سعيه، بخلاف ما استرسل بنفسه ثم أغراه مغر فأثر فيه فإن الإغراء هنا يكون كالإرسال. (بيان).
(*) فإن زجره بالصوت وأراد به المنع فاسترسل هل يحل صيده أم لا؟ فيه احتمالان. (مفتي). ظاهر الأزهار في قوله: «أرسله» أنه لا يحل بالأولى والأحرى. (é).
(*) صوابه: حثه فاحتث؛ لأن الزجر عبارة عن القعود. (هداية).
(١) لأن اللحوق من تمام صحة الاصطياد، والصائد متعبد بذلك؛ لجواز أن يدركه حياً فيذكيه. (شرح بهران).
(٢) إلا أن يكون± جاهلاً. (é).
(٣) وحد الفور± أن لا يتراخى عقيب إرساله بمقدار التذكية[٢]. (تعليق ابن مفتاح). وقيل: قدر الند، أي: الجري المسرع، وعكسه يحرم.
(*) ينظر لو أمر المرسل غيره باللحوق، أو أرسله اثنان ولحقه أحدهما - هل يكفي ذلك في حل الصيد أم لا؟ يقال: في الطرف الأخير لعله كمشاركة تارك التسمية، وقد قيل فيه: إنه لا يحل±. وأما الطرف الأول لو أمر غيره باللحوق فعلى ما ذكره في بعض الحواشي من أن اللحوق تعبد لا يحل؛ إذ لا نيابة في العبادة؛ لكن ينظر في صحة دعوى كونه عبادة. (من خط سيدنا سعيد العنسي).
[١] ما لم يكن قد وقف الكلب، أو أغراه على صيد آخر فتبعه وأضرب عن صيد المسلم. (é).
[٢] أي: قدر ما يموت فيها المذكى.