شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 174 - الجزء 8

  واعلم أنه إذا أرسل الكلب ثم تراخى عن لحوقه، ولم يشاهد إصابته إياه، ثم وجد الصيد قتيلاً، وجوّز أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره - فهذا لا يحل± بلا خلاف.

  وإن شاهد إصابته إياه وعرف أنه أصابه في المقتل إصابة قاتلة فهذا يحل بلا± خلاف⁣(⁣١) ولو تراخى عن± لحوقه⁣(⁣٢)، وكذا إن شاهد إصابته في المقتل ولم يعلم هل هي قاتلة أم لا، ولحقه فوراً فوجده قتيلاً - فإنه يحل بلا خلا¹ف.

  وإن أرسله ولحقه فوراً من دون تراخ فوجده قتيلاً⁣(⁣٣) ولم يشاهد الإصابة فهذه الصورة مختلف فيها: فالمذهب - على ما ذكره صاحب الوافي - أنه يحل±(⁣٤)، وهو الذي في الأزهار.

  وقال أبو طالب وأبو حنيفة: لا يحل.

  فمتى كان الكلب جامعاً للشروط المتقدمة حل ما قتله (وإن تعدد(⁣٥)) أي: ولو قتل صيداً كثيراً في ذلك الإرسال، ولو لم يقصد المرسل إرساله إلا على


(١) نقل في البيان عن أبي طالب وأبي حنيفة تحريمه. اهـ [هذا الذي ذكره عنهما، ولم يذكر عنهما شيء في الطرف الذي قال في الشرح: «عند أبي طالب وأبي حنيفة لا يحل»، فليحقق.

ولفظ حاشية: بل فيه خلاف أبي طالب وأبي حنيفة، وهو ظاهر الأزهار، وقواه الإمام شرف الدين #.

(*) قال في شرح الأثمار: مع لحوقه فوراً. اهـ وهو ظاهر الأزهار.

(٢) إذا عرف أنه لا يدركه وفيه رمق. (سماع). المقرز ما في الشرح.

(٣) مع وجود± العضة. (بيان) (é).

(٤) ما لم يوجد± فيه جراحة أخرى يجوز موته منها. (كواكب) (é).

(٥) يحتمل الصيد الذي قتله الكلب المرسل، ويحتمل أن يشمل تعدد المرسَل والمرسِل والمرسَل عليه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وتكفي تسمية± واحدة. (شامي). للضرورة. (é).