شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الصيد)

صفحة 175 - الجزء 8

  واحد (ما لم يتخلل إضراب ذي الناب(⁣١)) فأما لو تخلل من الكلب إضراب، نحو أن يصطاد واحداً ثم يكف - بأن يجثم على الأول⁣(⁣٢)، أو يمر يمنة أو يسرة⁣(⁣٣) - ثم يعرض له صيد آخر فيقتله فإنه لا يحل أكل الثاني.

  (أو هلك) الصيد (بفتك مسلم(⁣٤)) هذه هي الصورة الثانية، وهي أن يهلك الصيد بفعل الصائد، ولها ثلاثة شروط:

  الأول: أن يكون الصائد مسلماً، فلو كان كافراً لم يحل ما قتله.

  الشرط الثاني: أن يقتله الصائد (بمجرد ذي حد كالسهم(⁣٥)) والسيف والرمح، فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله±. والبنادق: هو ما يرمى به من الطين⁣(⁣٦).


(١) وضع الظاهر موضع المضمر لئلا يتوهم عود الضمير إلى اللاحق المفهوم من قوله: «ولحقه». (حاشية سحولي معنى).

(٢) قدراً زائداً على الذي يموت فيه. (é).

(٣) غير طالب للصيد الآخر. (بيان) (é).

(٤) حلال، مسم±، ولحقه فوراً. (شرح فتح).

(٥) قال في شرح القاضي زيد ¦: ومن رمى صيداً بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه، وسمى، فقتله حل أكله، سهماً كان أو غيره مما يعمل عمل السهم، ولا خلاف فيه. قال في شرح الأثمار: ومما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن، الذي يرمي بالبارود والرصاص؛ لأنه يخرق ويدمي ويفري، وهو ظاهر الأزهار، ويؤخذ من مفهوم كلام أصحابنا، وروي أيضاً عن الإمام الحسن بن علي والمنصور بالله القاسم بن محمد $. وعن حثيث والمفتي: يحرم°[⁣١]. (é). وقيل: إن كان الرمي بالبندق قريباً فهو خرق، وإن كان بعيداً فهو صدم. (عن السيد صلاح الدين الأخفش ¦). وقد روى بعض الثقات عن المؤيد بالله أن والده المنصور بالله # قد رجع عن حل ذلك، وقال تفصيلاً: إن كان المرمي به محدداً حل، وإلا فلا. وعن ابن بهران: يحل ذلك.

(٦) وهو ما يبس من الطين بعد أن كان رطباً، فكان كالحجر إذا قتل بثقله، ذكره في البحر. يرمى بقوس ذات وتر، ترمى به الطيور.

=


[١] وهو ظاهر الأزهار؛ لأنها تقتل بالقوة، ومثله عن المتوكل على الله.