(باب الصيد)
  والمعراض(١): سهم لا ريش له.
  فإن أصيب بسهم وبندقة أو بسهم وحجر أو بسهم ومعراض فمات منهما(٢) جميعاً حرم أكله±.
  قال #: وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: «بمجرد ذي حد» احترازاً من هذه الصور.
  وكذلك لو أصيب بذي حد فتردى فمات لأجل التردي أو بمجموعهما لم يحل™.
  وحاصل ذلك±(٣): أنه إن علم أو ظن(٤) أن موته من الرمية حل، وإن علم أو ظن أن موته من التردي حرم، وإن لم يحصل شيء من ذلك فإن تردى على ما يقتل كالماء والنار والحجر الحاد(٥) أو مرتين حرم، وإلا± حل(٦).
  (و) لو رمى بسهم غير الصيد، نحو أن يرمي عوداً أو حجراً فيصيب صيداً فإنه يحل ذلك الصيد الذي وقع فيه السهم و (إن قصد(٧) به غيره) سواء كان
(*) ما يرمى به الطير من الطين بقوس الجلاهِق، وهي قوس ذات وترين يرمى بها الطيور، ذكره في هامش الهداية.
(١) قال في القاموس: المعراض: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده. انتهى. وإذا أصاب بعرضه حرم وإن خرق. (غيث). وإن أصاب برأسه وخرق فإنه يحل ما قتله. (كواكب) (é).
(٢) مع علمه بالسبب.
(*) أو التبس أيهما القاتل. (é).
(٣) الكلام. (نخ).
(٤) أو التبس.
(٥) بل يحل إذا± خرق اللحم بالحجر [لأنه من فعل الصائد] الحاد. (دواري). ولعله يؤخذ من الأزهار حيث قال: «بمجرد ذي حد». اهـ وقيل: إنه لا يحل؛ لأن التردي سبب تذكيته، وهو لا يحل المتردي.
(٦) ومثله في البيان، والقياس أنه يحرم مع اللبس من غير فرق. (لمعة).
(٧) قيل: ويكون± حكمه في التسمية كالناسي. (مفتي) (é).
=