شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 461 - الجزء 1

  الصلوات الخمس بتيمم واحد⁣(⁣١).


= التيمم الأول بالثاني⁣[⁣١]، وأما القراءة والصلاة فلا يصح الأول ويصح الثاني. وقيل: بل± يصح ما تقدم فعله، ويبطل الثاني بالاشتغال.

(١) والنفل جنس واحد.


[١] لأنه يسير لا يعد اشتغالاً بغير ما تيمم له، فإن كثرت التيممات انتقض منها ما كان يعد [الإعراض عنه] كثيراً يعتد به، فظهر أن التيمم [على التيمم] صحيح، وإنما يبطله ما يبطل التيمم. (هامش هداية). (é).