(باب التيمم)
صفحة 461
- الجزء 1
  الصلوات الخمس بتيمم واحد(١).
= التيمم الأول بالثاني[١]، وأما القراءة والصلاة فلا يصح الأول ويصح الثاني. وقيل: بل± يصح ما تقدم فعله، ويبطل الثاني بالاشتغال.
(١) والنفل جنس واحد.
[١] لأنه يسير لا يعد اشتغالاً بغير ما تيمم له، فإن كثرت التيممات انتقض منها ما كان يعد [الإعراض عنه] كثيراً يعتد به، فظهر أن التيمم [على التيمم] صحيح، وإنما يبطله ما يبطل التيمم. (هامش هداية). (é).