(باب الصيد)
  حنيفة.
  (و) إنما يحل صيد المسلم بإرسال الكلب والرمي بالسهم حيث (لم± الذي قصده مما يؤكل أو من غيره، كما لو أرسل كلباً على صيد معين فأخذ غيره فإنه يحل°.
  وقال صاحب الوافي: إن قصد جنس ما يتصيد(١) كالذئب والأسد فأصاب صيداً حل(٢)، وإن قصد ما لا يتصيد جنسه كالكلب والرجل فأصاب صيداً حرم.
  وقال أبو حنيفة: إنه لا بد في الذي قصده(٣) من أن يكون صيداً(٤) أو من جنس ما يتصيد في نفس الأمر، ولا عبرة بالقصد، بل بما في نفس الأمر.
  فالوافي اعتبر قصد الرامي فقط ولو خالف ما في نفس الأمر، وأبو حنيفة اعتبر بما في نفس الأمر وإن خالف قصد الرامي(٥). واختار في الانتصار قول أبي
(*) وأما حيث لم يقصد الرمي، نحو أن يرمي على وجه الغفلة والذهول، [أو حال ما هو يفوق قوسه] من غير قصد إليه؛ فإنه لا يحل ما قتله، كما في الإحياء إذا تعدت النار إلى غير ما قصد بها، فإنه لا يملكه، ذكر ذلك الإمام يحيى. (كواكب). وظاهر المذهب± أنه يحل. (وابل). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «بفتك مسلم»، وقواه كثير من العلماء.
(١) أي: يقتل.
(٢) اعتباراً بالابتداء.
(٣) يعني: أحسه، فإذا أحس ذئباً أو صيداً وظنه رجلاً فرماه فأصاب صيداً حل عند أبي حنيفة؛ اعتباراً بالمحسوس. وقال الوافي: لا يحل؛ اعتباراً بالقصد. فإذا أحس رجلاً أو ما هو من جنسه فظنه صيداً فرماه فأصاب صيداً حل [اعتباراً بالابتداء] عند الوافي، خلاف أبي حنيفة [اعتباراً بالانتهاء]. وأهل المذهب لم يعتبروا القصد ولا المحسوس.
(٤) اعتباراً بالانتهاء.
(٥) فائدة الخلاف: لو أحس شيئاً ظنه كلباً فأصابه فانكشف صيداً حل عند أبي حنيفة، لا عند الوافي. فلو ظنه ظبياً فقصده بالرمي فأصاب طيراً فانكشف ذلك المحسوس كلباً حل على قول الوافي، لا على قول أبي حنيفة.